الطعن رقم 787 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-5-7
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 569 لسنة 1955 بشان تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية تنص على ان " استثناء من احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بعين من تثبت لياقته الطبية من العمال المؤهلين ممن ذكروا فى المادة السابقة كل منهم بالدرجة التى يجيز مؤهله ترشيحه لها وفقاً لاحكام المرسوم الصادر فى 6 من اغسطس سنة 1953 ..." وقد اصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل بما له من سلطة تفويضه بموجب القانون المذكور قرارا تضمنه الكتاب الدورى رقم 10 فى 15 ديسمبر سنة 1955 بقواعد تطبيق احكام هذا القانون نص فى البند ثالثا على ما يلى :
ثالثاً: شغل الدرجات الحالية بالكادرين الكتابى والفنى المتوسط اعتباراً من 23/11/1955 تشغل الدرجات التاسعة والثامنة الخالية من الكادرين الكتابى والفنى المتوسط بالطريقة الآتية :
1- الدرجة التاسعة تثبت لياقته الطبية وكان حاصلاً على الشهادة الابتدائية او الاعدادية او ما يعادلها من الشهادات يعين فى الدرجة التاسعة .
2- الدرجتان الثامنة والسابعة بالكادر الفنى المتوسط .
من تثبت لياقته الطبية وكان حاصلا على شهادة متوسطة مما تجيز التعيين فى احدى الدرجتين الثامنة والسابعة بالكادر الفنى المتوسط يعين فى الدرجة التى تتفق مع مؤهله وفقاً لاحكام المرسوم الصادر فى 6 اغسطس سنة 1953
ومن حيث انه من الجلى فى ضوء ما تقدم ان القانون رقم 569 لسنة 1955 المشار اليه والقواعد الصادرة تنفيذا له قد تكفلا بتحديد الدرجة التى يتم تعيين عامل القناة المؤهل فيها وفقا لاحكامهما على وجه لا تملك جهة الادارة ازاء اية سلطة تقديرية فى هذا المجال او بسوغ لها تعيين اى من هؤلاء العاملين فى درجة ادنى من تلك التى قدرها مرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 للمؤهل الحاصل عليه .ولا بغير من صحة هذا النظر ما نصت عليه المادة السابعة من هذا المرسوم من ان الدرجات المشار اليها فى مواده هى اكبر درجة يمكن لاصحاب الشهادات المتقدم للترشيح فى وظائفها ويجوز لحملة الشهادات التقدم للترشيح لوظائف درجتها اقل من الدرجة المبينة قرين كل منها لان مجال تطبيق القاعدة التى تضمنتها هذه المادة هو التعيين الذى يتم وفقاً للقواعد العامة بناء على طلب يتقدم به الموظف عن طواعية واختيار واذ كان ما هدف اليه القانون رقم 569 لسنة 1955 المشار اليه هو تسوية حالة عمال القناة المؤهلين بنقلهم الى درجات داخل الهيئة كل منهم حسب مؤهله حسبما افصحت عن ذلك المذكرة الايضاحية لهذا القانون فانه لا يجوز ترك الامر لتقدير جهة الادارة ان شاءت وضعت العامل فى الدرجة المقررة لمؤهله وان شاءت وضعته فى اية درجة اقل اذ ان ذلك يترتب عليه مخالفة القاعدة القانونية المقيدة الواردة بالمادة الثالثة من القانون 569 لسنة 1955 سالفة الذكر ، المنظمة لمراكز عمال القناة القانونية فى هذا المجال ، تنظيماً حتميا لا ترخص للجهة الادارية فيه .
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ومتى كان الثابت ان المدعى حاصل على دبلوم المدارس ، الصناعية نظام خمس سنوات المقرر له وفقاً لمرسوم 6 من اغسطس سنة 1953 الدرجة السابعة فان التسوية التى انتهت اليها المحكمة الادارية لوزارة الصحة بحكمها الصادر بجلسة 15 من مارس سنة 1965 تتفق والتطبيق السليم لاحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه اذ ذهب الى غير ذلك قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله ويتعين من ثم القضاء بالغائه فيما قضى به من الغاء الحكم الصادر من المحكمة الادارية المشار اليه ورفض الدعوى .