الطعن رقم 11 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-4-8
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان الثابت فى الاوراق انه فى 25 من ابريل سنه 1973 اصدر السيد مدير الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - الشئون الادارية - القرار رقم 486 . ونص فى مادته الاولى على انه اعتبارا من اليوم الرابع والعشرين من شهر مايو سنه 1972 تنتهى خدمة السيد / ( ...........) الشاغل لوظيفة معاون محطة اسوان بالمستوى الثالث فئه ( 180 / 360 ) من الوظائف الفنية لانقطاعه عن العمل بدون اذن اكثر من المدة القانونية واعتباره مستقيلا من الخدمة من هذا التاريخ .
ومن حيث ان المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حددت اختصاص المحاكم التاديبية بنظر الدعاوى التاديبية عن المخالفات المالية والادارية وبنظر الطعون التى يقدمها الموظفون العموميين بالغاء القرارات النهائية للسلطات التاديبية والطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص بحق الى ان القرار المطعون فيه قرار انهاء خدمة صدر استنادا الى المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وليس قرارا تاديبيا فان الفصل فى هذا القرار يخرج عن دائرة اختصاص المحاكم الادارية عملا بحكم المادة 14 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر وبهذه المثابة يتعين القضاء بالغاء هذا الحكم وباحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة الادارية بمدينة اسيوط المختصة بنظرها - ولا ينال من ذلك سبق احالة هذه الدعوى الى المحكمة التاديبية بمدينة اسيوط ذلك ان هذه الاحالة وقد تمت بقرار صادر من السيد الاستاذ رئيس المحكمة التاديبية لوزارة النقل وليس بحكم فان المحكمة المحال اليها الدعوى لا تتقيد بهذا القرار لان التزامها بنظر الدعوى وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات منوط بالحالة التى تقضى فيها المحكمة بعدم اختصاصها وباحالة الدعوى الى المحكمة المختصة .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب فانه يتعين الحكم بالغائه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التاديبية بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية بمدينة اسيوط للاختصاص .