الطعن رقم 496 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-6-25
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان القانون رقم 11 لسنة 1960 بشان سريان احكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة وتحسين حالتهم قد نص فى المادة 1 على أنه ( ينشأ فى كادر العمال درجة جديدة تحت اسم ( مستخدمين) بالفئة ( 200،320 مليما بعلاوة قدرها 20 مليما كل سنتين " كما نص القانون فى المادة 2 على ان ينقل الى كادر العمال المستخدمون والمستخدمات غير الصناع المعينون على درجات بالميزانية ويمنحون بداية مربوط الدرجة المنشأة طبقا للمادة الأولى أو مرتباتهم الحالية مقسومة على 25 ايهما أكبر ...." وفى المادة 3 على ان ينقل الى كادر العمال المستخدمين الصناع المعينون على درجات بالميزانية ويوضعون على الدرجات المقررة لحرفهم فى كادر- العمال بصفة شخصية .... اما المستخدمون الصناع الذين لا توجد لهم حرف مماثلة لحرفهم فى الكشوف الملحقة بكادر العمال فتحدد درجاتهم وحرفهم فى كادر العمال بقرار من ديوان- الموظزفين ويمنحون بداية الدرجة اذا كانت مرتباتهم مقسومة على 25 تقل عن هذه البداية ويحتفظون بميعاد علاواتهم وأقدمياتهم فى كادر المستخدمين الخارجين عن الهيئة ".
ومن حيث ان الواضح من النصوص المتقدمة ان المستخدمين الخارجين عن الهيئة صناعا وغير صناع ينقلون الى كادر العمال ويعاملون وفقا لاحكامه بعد ان كانوا خاضعين لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن كان منهم غير صانع ينقل الى الدرجة 200/320 مليما المنشاة بالقانون رقم 111 لسنة 1960 ومن كان منهم صانعا ينقل الى الدرجة المقررة لحرفته فى كادر العمال فاذا لم يكن لهذه الحرفة مثيل فى الكادر فتحدد الحرفة والدرجة بقرار من ديوان الموظفين.
ومن حيث انه ولئن كان المشرع قد اشار فى المادة 2 من القانون المشار اليه الى المستخدمات غير الصناع قرين المستخدمين غير الصناع ولم يشر فى المادة 3 الى المستخدمات الصناع قرين المستخدمين الصناع وان القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة اورد جداول مرفقة بالقانون لمرتبات المستخدمين والمستخدمات الخارجات عن الهيئة أولها خاص بالمستخدمين غير الصناع والثانى خاص بالمستخدمين الصناع والثالث خاص بالمستخدمات دون ان يصفهم بانهن صانعات او غير صانعات على نحو بالنسبة للمستخدمين الخارجين عن الهيئة ألا ان الحكومة ترى ان حكم المادة 3- من القانون رقم 111 لسنة 1960 يسرى على المستخدمات الصانعات كما يسرى على المستخدمين الصناع وآية ذلك انه يكفى لاتساق النص ان يكون المستخدم او - المستخدمة الخارجية عن الهيئة وموصوفا فى ملف الخدمة بانه صانع معينا على درجة بالميزانية - وقد تحقق ذلك فى حق المدعية اذ أن الامر الصادر فى 9/4/7 سنة 1975 بتعيينها فى الدرجة الثانية خارج الهيئة (نساء) قد اقترن بمنحها بدل صناعة وهو لا يمنح الا للصناع كما ان المهنة التى تشغلها وهى ( خياطة) كما هو وارد بالامر المذكور وبسائر اوراق ملف خدمتها وردت بمهنة كادر العمال لها الكمشف رقم 4 من الكشوف حرف (ب) الخاص بالصناع او العمال الفنيون فى الوظائف التى لا تحتاج الى دقة فى الدرجة 200-360 مليما ولا وجه للتفرقة فى هذا الشان بين الذكور والاناث ويكون ما ورد بالمادة 3 من القانون رقم 111 لسنة 1960 وبجداول القانون رقم 21 لسنة 1951 من الاشارة الى المستخدمين الصناع على الوجه سالف الذكر انما هو من قبيل التغليب .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بأحقية المدعية فى تسوية حالتها فى الدرجة (200: 360) مليما طبقاً لاحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 باعتبارها صانعة فى مهنة خياطة بحسب الوصف الوارد بالكشف رقم 4 من كشوف كادر العمال المشار اليه وما ترتب على ذلك من آثار متعلقة بوضعها فى الدرجة العاشرة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 وصرف الفروق المالية من 6/10/1961 بمراعاة التقادم الخمس والزام الطرفين المصروفات مناصفة فانه يكون قد اصاب الحق فى قضائه ويكون الطعن فيه على غير اساس سليم من القانون مما يتعين معه رفض الطعن.