الطعن رقم 255 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-11-26
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المدعى فى صرف عشرة جنيهات شهريا أثناء مدة أجازته الدراسية والزام الجهة المصروفات ، وبنى الحكم قضائه فى هذا الخصوص على أن نطاق الفقرة 2 من المادة 33 من اللائحة المشار إليها قد تحدد بما جرت به صياغتها وقد نصت على تكمله مرتب عضو الاجازة الدراسية بما يجعل مرتبة مضافا اليه المنحة معادلا لما يصرف لعضو البعثة فى مثل حالته الاجتماعية بالبلد التى بها مقر الاجازة الدراسية ، ومفاد ذلك معاملة عضو الاجازة الدراسية الموفد على منحة مقدمة للدولة معاملة عضو البعثة من حيث المرتب فقط دون المزايا الاخرى - وأن العشرة جنيهات المنصوص عليها فى المادة 21 فقرة 2 من اللائحة تدخل فى مفهوم المرتب فتندرج تحت المادة 33 فقرة 2 ويحق للمدعى أن يتقاضاها باعتبارها ضمن المرتب الذى يتقاضاه عضو البعثة اعماللا لما قضت به المادة 33 فقرة 2 من تماثل المعاملة بين عضو الاجازة الدراسية وعضو البعثة من حيث المرتب .
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المشار إليه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أن لكل من المادتين 21 ، 23 من اللائحة المالية لأعضاء البعثات والاجازات الدراسية مجال تطبيق لأن المادة 21 وردت فى الفصل الثانى من الباب الاول الخاص بمعاملة أعضاء البعثات الخارجية الموفدون على منح أجنبية . اما المادة 33 فقد أوردت فى الباب الخاص بأعضاء الاجازات الدراسية والمنح ، وأن صرف مبلغ العشرة جنيهات مقصور على عضو البعثة فى أرض الوطن دون غيره والحكم واضحة من ذلك وهى مواجهة حرمانه من مرتبه الوظيفى بمجرد سفره ، كما أن دول الكتلة الشرقية لا تسمح بتحويل عملتها إلى الخارج ، هذا الى أن نص المادة 33 (2) لم يتضمن النص على أن يصرف لعضو الاجازة الدراسية مبلغ عشرة جنيهات لأنه يصرف له مرتبه بالكامل فى أرض الوطن .
ومن حيث أن سند المدعى فى مطلبه موضوع الدعوى الحكم الوارد فى المادة 33 (2) من اللائحة المالية لأعضاء البعثات والاجازات الدراسية والمنح والطلاب تحت الاشرف ومتى كان نص المادة المذكورة فقرة 2 يجرى كالآتى " يكمل مرتب عضو الاجازة الدراسية الموفد على منحة أجنبية مقدمة للدولة بما يجعل مرتبه بالاضافة الى المنحة معادلا لما يصرف لعضو البعثة فى مثل حالته الاجتماعية بالبلد التى بها مقر الاجازة الدراسية فان عبارة النص تكون قاطعة فى وجوب اجراء التعادل بين ما يصرف لعضو البعثة فى البلد التى بها مقر الاجازة الدراسية وعضو الاجازة الدراسية فى هذا البلد بحيث لا يجوز لعضو الاجازة الدراسية أن يطلب أى مبلغ آخر يستحقه عضو البعثة بموجب أحكام اللائحة اذا كان الاستحقاق فى غير البلد المذكور ، ومتى كانت المادة 21 (2) من اللائحة قد نصت على انه اذا أوفد عضو البعثة على منحة مقدمة من احدى دول الكتلة الشرقية فيصرف له فى الجمهورية العربية المتحدة عشرة جنيهات بالاضافة الى ما يتقاضاه بالخارج " فان هذا النص يكون قد قطع بأن مبلغ العشرة جنيهات يصرف لعضو البعثة فى مصر وليس فى البلد الموفد اليها بما يمتنع معه أن يصرف لعضو الاجازة الدراسية فى هذا البلد المذكور .