⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 430 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-5-24 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه لا خلاف فى المنازعة الماثلة على ان المدعى كان من عمال اليومية الذين تقضى لوائح توظيفهم بان تنهى خدمتهم عند بلوغ سن الخامسة والستين وان حالته سويت طبقا لقواعد كادر عمال اليومية الصادر فى سنة 1945 وانه عند تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1964 عليه نقل الى الدرجة السادسة من درجات الجدول الملحق بالقانون المذكور ، باعتبارها الدرجة المعادلة لدرجة وظيفته التى كان يشغلها فى كادر عمال اليومية ، ثم رقى الى الدجة الخامسة بصفة شخصية نتيجة لتطبيق القانون رقم 7 لسنة 1966 بتطبيق قانون المعادلات الدراسية على شاغلى الوظائف المهنية ثم نقل الى احدى الدرجات الخامسة الفنية بميزانية الهيئة فانه يخلص من ذلك ان المدعى كان مستوفيا شروط التمتع بالاستثناء الوارد بالبند الاول من المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات بان كان موجودا بالخدمة فى الاول من يونيه سنة 1963 تاريخ العمل بهذا القانون وكانت اللوالئح الخاصة بتوظيفه تقضى بان تنتهى خدمته عند بلوغه سن الخامسة والستين ومن ثم كان يتعين طبقا لنص المادة 78 من القانون رقم 46 لسنة 1964- سالف البيان- ان يظل فى الخدمة حتى تاريخ بلوغه هذه السن وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون اذ قضى بانهاء خدمة المدعى لبلوغه سن الستين ويتعين الغاؤه لهذا السبب مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أنه لا وجه لما ذهبت اليه الجهة الادارية من ان مصلحة المدعى فى طلب الالغاء قد زالت بعد أن تجاوز الان سن الخامسة والستين وسوى معاشه باعتبار ان خدمته انهيت فى هذه السن وحصل على الفروق المترتبة على هذه التسوية فزالت بذلك آثار القرار المطعون فيه لا وجه لهذا المذهب لان مصلحة المدعى فى طلب الغاء القرار المطعون فيه قد تتعدى امر تسوية معاشه على النحو المذكور الى الطعن فى قرارات تكون قد صدرت ماسة بمركزه القانونى خلال الفترة التى ابعد فيها عن وظيفته بسبب القرار المذكور أو الى المطالبة بالتعويض عما قد يكون لحقه من ضرر نتيجة له .