⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 713 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-11-11 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 1968 بتطبيق المادة 22 من قانون نظام العاملين بالدولة على العاملين المنقولين من كادر عمال اليومية ينص فى المادة الاولى منه على ان " يسرى حكم المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار اليه ( بديباجته) على العاملين الذين كانوا خاضعين لكادر عمال اليومية اعتبارا من اول يوليو سنة 1966" وتنص المادة الثانية منه على انه " فى تطبيق المادة السابقة على العاملين المشار اليهم تعتبر الدرجات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 هى الاساس فى حساب المدد المنصوص عليها فى المادة المشار اليها وفقا لتعادل الدرجات الواردة بالجدول الاول الملحق بقرار رئيس الجمهورية رقم 22264 لسنة 1964 .وفى حساب هذه المدد تعتبر الدرجة التاسعة المعادلة لدرجة 300/500 مليم تاليى للدرجتين الثانية عشرة ( المعادلة للدرجة 50/250 مليم) والحادية عشرة ( المعادلة للدرجة 150/300 مليم) اذا رقى العامل من احدى هاتين الدرجتين الى الدرجة التاسعة وقضت المادة الثالثة الا تتقيد افادة العامل المنقول من كادر العمال من حكم المادة 22 بشرط عدم الحصول على التقريرين السنويين الاخيرين بتقدير ضعيف وذلك خلال الفترة السابقة على السنة الميلادية 1966 تاريخ خضوع هؤلاء العاملين لنظام التقارير السنوية " ويبين من هذه النصوص ان العاملين الذين كانوا خاضعين لاحكام كادر عمال اليومية وانطبقت عليهم اكام القانون رقم 46 لسنة 1964 لم يستوفوا مقتضيات الافادة من حكم المادة (22) منه الا بما اكمله لهم القانون رقم 36 لسنة 1968 من قواعد تنظ تتابع درجاتهم العمالية وتضع عنهم قيد عدم الحصول على تقريرين سنويين بتقدير ضعيف لتعذر ثبوت هذا المانع بالنسبة اليهم لعدم خضوعهم لنظام التقارير السنوية الذى كان يسرى على الموظفين العاملين باحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وليس فى تلك النصوص ما يفرد حكما خاصا للعمال الذين كانت توضع عليهم تقارير سنوية على خلاف القاعدة العامة ولا وجه لافراد هذا الحكم لافادة اولئك العمال وحدهم من دون اقرانهم عامة بمزية لا ينفردون بموجبها فان ضعيف الكفاية غير ثابت من جانب سائرهم وهو تقدير يطرأ على خلاف الاصل فى حال العامل لا يرجع افتراضه وعن هذا الاعتبار صدرت حقا المادة الثالثة التى سلف نصها من القانون رقم 36 لسنة 1968 ولا يكون المدعى قد افاد من حكم المادة 22 المشار اليها الا بصدور هذا القانون ويكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ صحيح القانون اذا اسند تلك الافادة الى ما قبل العمل بهذا القانون .ويتعين الحكم بالغائه وبرفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات .