⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 643 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-11-6 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع الى قرار رئيس الجمهورية رقم 2560 لسنة 1966 بربط ميزانية الخدمات للسنة المالية 66/1967 تبين ان البند (12) من التأشيرات العامة المرافقةلهذا القرار ينص على انه- " يجوز لوزارة الخزانة بالاتفاق مع الجهازالمركزى للتنظيم والادارة تحويل اعتمادات المكافآت الشاملة الى درجات وفقاً لقواعد وحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم والادارة والشئون التنفيذية وقد اعتمدت هذه اللجنة بجلستها المنعقدة فى 5/11/1966 قواعد تقسيم اعتمادات المكافآت الشاملة فى المؤسسات العامة الى فئات ونقل العاملين عليها الى الفئات الجديدة وصدر بها الكتاب الدورى لوزارة الخزانة رقم 23 لسنة 1966 وتنص هذه القواعد على ما ياتى : 1- عدد الوظائف التى يشغلها فعلاً العاملون المعينون على بند المكافآت الشاملة وفقاً لما هو ثابت بملف خدمتهم . 2- اذا كانت لهذه الوظائف وفقا لواجباتهم ومسئولياتها نظائر ضمن الوظائف الدائمة للموسة والمصدق عليها فى جداول تقييم الوظائف حددت لها الفئات المالية والاشتراطات المحددة لهذه النظائر . 3-بوضع الخاضعون لهذه القواعد على الفئات المالية التى حددت لوظائفهم طبقاً للبندين السابقين اذا توافرت فيهم اشتراطات شغل هذه الوظائف . 4- انه يشترط الا يوضع على فئة مالية اعلى من الفئة المالية التى وضع عليها من يتساوى معه فى التاهيل والخبرة الشاغل لوظيفة مماثلة . 5- تعتبر اقدمية العامل فى الوظيفة المنقول اليها اعتبارا من 1/7/1964 او تاريخ تعيينه ايهما اقرب . ويستفاد من القواعد المتقدمة ما ياتى : أولاً: تحدد فئة الوظيفة التى ينقل اليها العامل المعين بالمكافاة الشاملة على اساس الوظيفة التى يشغلها فعلاً عند النقل وفقا لما هو ثابت بملف خدمته وينقل الى نظيرتها الواردة فى جداول تقييم وظائف المؤسسة بشرط ان تتوافر فى العامل المنقول اشتراطات شغل الوظيفة المنقول اليها . ثانياً : انه يشترط عند وضع العامل بالمكافاة الشاملة على الوظيفة المنقول اليها التى يتوافر فيه اشتراطات شغلها الا يوضع على فئة مالية اعلى من الفئة المالية التى وضع عليها من يتساوى معه فى التاهيل والخبرة الشاغل لوظيفة مماثلة . ثالثاً:- ان تحدد اقدمية العامل فى الوظيفة المنقول اليها اعتبارا من 1/7/1964 او تاريخ تعيينه ايهما اقرب . ومن حيث انه بالاطلاع على جداول توصيف وتقييم وظائف المؤسسة المصرية العامة للسينما تبين ان وظيفة " باحث" بادارة الشئون الفنية والادبية مقيمة بالفئة السادسة ويشترط لشغلها مؤهل عال وخبرة سنتان بينما قيمت وظيفة " باحث أول" بالفئة الخامسة ويشترط لشغلها مؤهل عال وخبرة خمس سنوات كما يبين من قرار المؤسسة المدعى عليها رقم 43 لسنة 1968 الصادر فى 2/6/1968 بستوية حال المدعى وآخرين انه نص فى المادة (1) منه على ان " تسوى حالة العاملين المشار اليهم فى القرار على ان تكون اقدمياتهم من تاريخ ترقية زملائهم المتحدين معهم فى المؤهل والخبرة وتاريخ التخرج والمرقين فى 28/12/1967 " وقد حددت اقدمية المدعى فى الفئة الخامسة من التاريخ المذكور على الاساس المتقدم . واذ كان الثابت من الاوراق ان المؤسسة المدعى عليها قد سوت حالة المدعى على الفئة الخامسة المخصصة لوظيفة " باحث اول " اعتبارا من 28/12/1967 من هذا التاريخ ولا ترتد الى 1/7/1964 لان مؤدى ارجاع اقدمية المدعى الى التاريخ الاخير ان يسبق زملاءه المتساويين معه فى المؤهل والخبرة الشاغلين وظائف مماثلة بالمخالفة للشرط المانع من ذلك المنصوص عليه فى البند (4) من قواعد اللجنة الوزارية للتنظيم والادارة الصادر بها كتاب دورى وزارة الخزانة رقم 33 لسنة 1966 السابق الاشارة اليه .وليس من شك فى ان تحديد اقدمية العامل بحيث يكون سابقاً لهؤلاء الزملاء يترتب عليه اساسا اسبقية له عليهم فى وضعه على الفئة الاعلى وهو الامر الذى نهى عنه البند (4) من القواعد السالف الاشارة اليها اذ حرم هذا البند ان يوضع العامل بالمكافاة الشاملة على فئة اعلى من الفئة المالية التى يوضع عليها زميله الذى يتساوى معه فى التاهيل والخبرة الشاغل لوظيفة مماثلة .ولا نزاع فى ان تفسير هذا البند من ناحية اخرى فى نطاقه المحدد له سببا ومحلا وغاية يملى النهى عن وضع العامل بالمكافاة الشاملة على فئة اعلى من الفئة المالية لزميله سالف الذكر حالا او مالا ومن ثم فان طلب المدعى رد اقدميته فى الفئة الخامسة الى 1/7/1964 هو طلب مخالف للنهى القانونى حسبما سبق البييان مما يتعين رفضه .