⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 347 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-4-30 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وكالة المحامى
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود و جلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و إن كان لا يلزم وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق إلا أنه يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامى وقت تقديم الصحيفة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته وقت تقديم صحيفة الطعن أو بعده ، فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة .