الطعن رقم 131 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-2-25
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ان تامر باحالتها بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ، وتلزم المحكمة المحالة اليها الدعوى بنظرها . وقد استهدف المشرع من ايراد حكم هذا النص - على ما اشارت اليه الاعمال التحضيرية - حسم المنازعات ووضع حد لها فلا تتقاذفها احكام عدم الاختصاص من محكمة لاخرى فضلا عما فى ذلك من مضيعة لوقت القضاء ومجلبة لتناقض احكامه . وازاء صراحة هذا النص فقد بات ممتنعا على المحكمة التى تحال اليها الدعوى بعد الحكم فيها بعدم الاختصاص ان تعاود البحث فى الاختصاص ايا كانت طبيعة المنازعة ومدى سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص او الاسباب التى بنى عليها ، حتى ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالوظيفة ، اذ قدر المشرع ان الاعتبارات التى اقتضت الاخذ به فى هذا المجال تسمو على ما يتطلبه التنظيم القضائى عادة من عدم تسليط قضاء محكمة على قضاء محكمة اخرى ، وقد افصحت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الامة عن ذلك فى وضوح حين قالت ان المشرع اوجب على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تحيل الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ، وتلتزم المحكمة المحالة اليها الدعوى بنظرها - واردفت اللجنة المذكورة ان مقتضى هذه الفكرة الجديدة التى اخذ بها المشرع ان يكون للحكم الذى يصدر من جهة قضائية حجيته امام محاكم الجهة الاخرى بحيث لا تجوز اعادة النظر فى النزاع بدعوى ان الحكم فيه صدر من جهة قضائية غير مختصة ، وان من مزايا هذه القاعدة الحد من حالات التنازع على الاختصاص بين جهات القضاء . هذا والزام المحكمة المحالة اليها الدعوى بنظرها طبقا للمادة 110 مرافعات لا يخل بحق صاحب الشان فى الطعن فى الحكم بطريق الطعن المناسب ، فاذا فوت على نفسه الطعن فيه فان الحكم يحوز حجية الشئ المقضى فيه ولا يعدو بالامكان اثارة عدم اختصاص المحكمة المحالة اليها الدعوى - ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية - سالف الذكر - والذى قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة القضاء الادارى ، قد بات نهائيا بعدم الطعن فيه ، فقد كان يتعين على محكمة القضاء الادارى ان تنظر الدعوى المحالة وان تفصل فى موضوعها التزاما بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى خلاف ما تقدم ، لذلك يتعين الحكم بالغائه وباعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى للفصل فيها ، مع الزام الشركة المطعون ضدها مصروفات الطعن وابقاء الفصل فى مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع .