⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 130 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-11-4 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المدعى حينما منح الاجازة الدراسية كان من عداد موظفى وزارة التربية والتعليم وكان يسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتنص المادة 48 من القانون بأنه " يجوز بقرار من الوزير المختص أو من سلطته منح العامل أجازة دراسية بمرتب أو بدون مرتب لمدة لا تجاوز أربع سنوات وذلك على حسب مقتضيات العمل بعد موافقه اللجنة التنفيذية للبعثات ويجوز مد مدة الأجازة الدراسية عند الضرورة بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات بشرط أن تكون التقارير الواردة عن عضو الاجازة الدراسية قاطعو بضرورة ذلك ..... الخ " وتنص المادة 18 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والاجازات الدراسية على انه " يراعى فى الاجازات الدراسية التى تمنح للموظف بناء على طلبه الشروط الآتية :- (أ) ان يكون قد أمضى فى الخدمة سنتين على الاقل . (ب) ......... (جـ) أن يكون تقدير الموظف عند تخرجه بدرجة جيد على الاقل وأن تكون كفايته فى عمله عن العامين الاخيرين بدرجة جيد على الاقل إذا كان طلب الاجازة بغير مرتب أما إذا كان طلب الاجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته فى العامين الاخيرين عن ممتاز ...... إلخ ويستفاد من النصوص السابقة أن الجهة الادارية تترخص فى منح الموظف اجازة دراسية الى الخارج وذلك فى ضوء مقتضيات العمل والصالح العام وهذه السلطة التقديرية لا تقف عند حد الموافقة على الاجازة الدراسية من عدمه بل تشمل أيضا أن تكون الاجازة بمرتب أو بغيره وهى تستقل بذلك دون معقب عليها إذا ما خلا قرارها من الانحراف ولم يقترن بأى وجه من وجوه اساءة استعمال السلطة ولاوجه للقول بأن سلطة الادارة التقديرية فى هذا الشأن تقف عند حد الموافقة على الاجازة الدراسية من عدمه فاذا ما تمت الموافقة وتوافرت فى الموظف الشروط التى أوردها القانون فى طلب الاجازة بمرتب استحق مرتبه خلال فترة الاجازة تلقائيا لا وجه لذلك لأن الشروط التى أوردها القانون لطلب الاجازة الدراسية بمرتب لا تعدو أن تكون قيودا عن جهة الادارة تلتزمها فى منح الاجازة بمرتب ولا تعتبر سببا لاستحقاق الموظف لهذا الراتب لأن ذلك يتنافى مع طبيعة العلاقة اللائحية التى تربط الموظف بالحكومة . وعلى ذلك فإن منح هذه الاجازة أو مدها بمرتب أو بغير مرتب هو أمر وازى للادارة وتترخص فيه بما تراه محققا للصالح العام وإذا كانت الجهة الادارية قد وافقت على مد أجازة المدعى بناء على الطلب المقدم من ضامنه على أن يكون المد بدون مرتب فانها بذلك تكون قد أفصحت عن سلطتها التقديرية فى هذا المد ولا يجوز اجبارها على هذا المد بأجر كامل وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى غير ذلك فانه يكون قد اخطأ صحيح حكم القانون ويتعين بالتالى الحكم بالغائه وبرفض الدعوى والزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .