⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 832 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-1-12 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان عمال اليومة الذين كان يسرى فى شانهم كادر العمال ظلوا خاضعين ايضاً لاحكام هذا الكادر رغم نقلهم الى الدرجات الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 46 لسنة 1964 اذ تنص المادة 6 من قرار التفسير التشريعى رقم 4 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير قانون العاملين - بناء على السلطة المخولة لها بمقتضى المادة الاولى فقرة سادساً- على انه " فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون اصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة تسرى اللوائح والقرارات التنفيذية التى كانت تطبق على الخاضعين لكادر العمال على من يشغلون درجات عمالية فى الميزانية " كما تنص الفقرة (ج) من المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 2264 لسنة 1964 المشار اليه على ان " يستمر العاملون الخاضعون لاحكام كادر العمال شاغلين لوظائفهم الحالية بدرجاتهم المنقولين اليها "- وتنفيذا لذلك صدرت ميزانيات الدولة فى السنوات التالية وقد خصصت لهؤلاء العمال درجات مستقلة عن الدرجات الاخرى لباقى العاملين الذين كانوا يخضعون لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ونقلوا الى درجات كادر القانون الجديد المقابلة لدرجاتهم السابقة. ومن حيث أن مؤدى ما تقدم ان يستقل أفراد كل طائفة بدرجاتهم وكشوف أقدمياتهم ،بحيث لا يترتب على حصولهم على درجات مالية واحدة الاخلال بترتيب الاقدمية فيما بينهم ، يدل على ذلك ما تنص عليه المادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 2264 لسنة 1964 من ان " يكون ترتيب الاقدمية فيما بين العاملين المنقولين الى درجة واحدة على أساس الاوضاع القائمة من قبل " وقد اكد هذا المعنى كذلك الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 1965 الصادر فى 10/6/1965 من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة جاء به ..." تستمر قواعد الاقدميات والترقيات المنصوص عليها فى قواعد كادر العمال الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 والتى تضمنها كتاب المالية الدورى رقم ف 234- 9/53 فى 8 من سبتمبر سنة 1951 سارية خلال فترة العمل باحكام القانون رقم 158 لسنة 1964 المشار اليه ، وتقضى هذه القواعد بان تكون الترقية حسب التقسيمات النوعية لوظائف العمال التى تضمنتها قواعد كادر العمال ...... وبالنسبة للعاملين الذين كانوا يشغلون درجات مختلفة ونقلوا الى درجة واحدة طبقاً لقرار نقل العاملين سالف الذكر ، تظل أقدمياتهم على أساس الاوضاع القائمة قبل النقل ،وتجرى ترقياتهم الى الوظائف التى تعلو وظائفهم مباشرة طبقاً لقواعد كادر العمال حتى ولو كانت قد عودلت بنفس الدرجة للجدول الاول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964". ومن حيث ان الثابت من الاطلاع على اوراق ملف خدمة المدعى انه حاصل على شهادة اتمام الدراسة بالمدارس الابتدائية للصناعات فى عام 1943 وعين بالقوات الجوية فى 19/11/1943 فى مهنة ( عامل قماش) باليومية ثم طبق عليه كادر العمال ووضع فى درجة صانع دقيق بصفة شخصية بأجر يومى قدره 300 مليم من اول مايو سنة 1945 ثم رقى الى دجرة دقيق ممتاز فى اول ابريل سنة 1953 ثم الى درجة ممتاز فى اول أكتوبر سنة 1958 وتدرج اجره بالعلاوات الدورية كل سنتين حتى وصل الى 600 مليم فى اول مايو سنة 1963 وطبقاً لاحكام القانونين رقمى 46 ،158 لسنة 1964 والقرار الجمهورى رقم 2264 لسنة 1964 وضع المدعى فى الدرجة السابعة اعتباراً من اول يولية سنة 1964 ثم سويت حالته بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 تنفيذاً لاحكام القانون رقم 7 لسنة 1966 - الذى تقرر العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 3/5/1966 - فأصدرت الوزارة القرار رقم 715 لسنة 1976 فى 28/5/1976 بهذه التسوية ضمنتها منحه الدرجة الثامنة من 22/9/1944 تاريخ بلوغه سن الثامنة عشر . والدرجة السابعة بعد سنتين من تاريخ حصوله على الدرجة الثامنة ( اى من 22/9/1964) ثم الدرجة السادسة من 22/9/1961 طبقاً للمادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لقضائه خمسة عشر عاماً فى الدرجة السابعة وبمعادلة الدرجة السادسة بالدرجة السابعة ( الجديدة) أصبح فى هذه الدرجة اعتباراً من تاريخ حصوله على الدرجة السادسة ( القديمة). ومن حيث أن المدعى ولئن كان قد نقل الى الدرجة السابعة فانه مازال من عداد العاملين المهنيين الذين استمروا خاضعين لاحكام كادر العمال وشاغلين لوظائفهم العمالية بدرجاتهم الجديدة المنقولين اليها ، وانه لا ينفك عنه الانتماء الى هذه الطائفة الا بصدور قرار ادارى بنقله او تعيينه فى احدى الدرجات الاخرى لباقى العاملين ( غير المهنيين) كما لا يجوز ترقيته الا فى ذات الكادر الذى ينتمى اليه ، اذ تنص المادة 19 من القانون رقم 46 لسنة 1964 على ان " يكون شغل الوظائف الحالية بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة ومن مجموعة الوظائف التى من نوعها او بالتعيين او بالنقل " ..كما تنص المادة 9 من القرار الجمهورى رقم 2264 لسنة 1964 على ان ( تجرى ترقيات العاملين بمراعاة التقسيمات النوعية والشخصية الواردة بالميزانية). ومن حيث ان المدعى اذ سويت حالته وفقا لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 تنفيذاً للقانون رقم 7 لسنة 1966 فان مؤدى تطبيق المادة 9 مكرراً من القانون رقم 377 لسنة 1953 والتى تقضى بان الدرجات التى تمنح لمن ذكروا فى الجدول المرافق لهذا القانون - أى القانون رقم 371 لسنة 1953- تعتبر درجات شخصية وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الموظف الذى تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية انما يوضع على درجة شخصية فى ذات السلك المعين فيه ، وان تسوية حالة العامل وفقاً لهذا القانون لا تغير- حتماً وبقوة القانون - السلك المعين فيه بل لا مندوحة من استصحاب وضعه السابق ضماناً للمصرف المالى لراتبه وعلى ذلك فان تسوية حالة المدعى طبقا لأحكام القانون المذكور لا تؤثر فى نوع الكادر أو السلك الذى ينتمى اليه ، كما لا يترتب على هذه التسوية نقله الى درجة من درجات أى كادر آخر ، وهذا هو ما فعلته الجهة الادارية فى شأن المدعى ، بدليل ما أشارت اليه فى شان تسوية حالته قرين اسمه من انه " مهنى" وهو ما يتفق مع صحيح حكم القانون. ومن حيث انه بالاطلاع على القرار المطعون فيه رقم 65 لسنة 1966 تبين انه تضمن الترقية الى الدرجة السادسة اعتبارا من 31/12/1966تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون العاملين ( غير المهنيين) وهو ما يقطع فى ان هذه الترقية قد تمت على الدرجات المخصصة فى الميزانية لهذه الفئة من العاملين ومقصورة عليهم وحدهم فقط دون طائفة العاملين المهنيين وعلى فانه متى ثبت - على النحو الذى سلف بيانه- ان المدعى كان وقت اجراء الترقية المذكورة لا يزال من عداد العاملين المهنيين الخاضعين لاحكام كادر العمال فانه لا يصح له اذن ان يتطلع الى الترقية على احدى الدرجات التى شغلت بالقرار المذكور وعلى ذلك فانه لا وجه لاستناده الى اقدميته الجديدة فى الدرجة السابعة للنعى على القرار المشار اليه طالما انه لا ينتظمه والمطعون فى ترقيتهم كادر واحد ومن ثم لا يكون له اصل حق فى طلب الترقية الى الدرجة السادسة التى تمت بالقرار المطعون فيه الامر الذى من اجله تكون دعواه غير قائمة على اساس سليم من القانون.