⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 730 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-1-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن انقضاء هذه المحكمة جرى على أن القانون رقم 112 لسنة 1963 بشأن منح موظفى وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة أجازات استثنائية ، وعلى هدى حكمته التشريعية انما يقضى بأن حق العامل فى الاجازة الاستثنائية يظل قائما دون قيد زمنى إلى أن يتحقق أحد الأمرين اللذين حددهما القانون لانتهائها وهما الشفاء من المرض أو استقرار حالته استقرار يمكنه من العودة الى مباشرة العمل . وفى هذا النطاق المرسوم تتحدد المهمة الفنية للمجلس الطبى طبقا لنص القانون فلا يجوز له وهو بصدد تنفيذ حكم أن يتعدد اختصاصه الى تقرير عدم لياقة العامل صحيا للبقاء فى الخدمة ولا يصح تبعا لذلك أن تتخذ الجهة الادارية من هذا القرار ذريعة لانهاء الخدمة بمقولة أن قرارها يستند الى القواعد الصادرة فى انهاء الخدمة ، هذا الى أن تقرير انهاء الاجازة المرضية الاستثنائية لغير أحد هذين السببن اللذين حددهما القانون رقم 112 لسنة 1963 أمر ينأى بطبيعته عن مجال السلطة التقديرية للمجلس الطبى ، أو للجهة الادارية اذأن العامل يكتسب حقه فى الاجازة الاستثنائية متى ثبت مرضه بأحد الأمراض التى نص عليها هذا القانون وظل مريضا ولم يشف أو تستقر حالته على نحو يمكنه من العودة الى مباشرة عمله . ومن حيث أن الثابت من واقعات المنازعة أن السيد / ........ أصيب باضطراب عقلى مزمن أدخل من أجله مستشفى الامراض العقلية . ثم عرض أمره على المجلس الطبى حيث تقرر منحه أجازة مرضية استثنائيه طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1963 ....... ، ومقتضى ذلك ولازمه حتما ايماء لحكم القانون المشار إليه ، يثبت له الحق فى التمتع باجازة مرضية استثنائية الى أن يشفى من مرضه أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة الى مباشرة العمل . وفى ذلك يتأكد حقه فى المرتب ولا يسوغ حرمانه منه ولا يعتد بالقرار الصادر بانهاء خدمته اعتبارا من الاول من نوفمبر 1973 فى حصانة تلحق بهذا القرار القرار تعصمه من الطعن عليه فى كل وقت أو تحجب الحق فى استحقاق المرتب الذى يستقيم على صحيح سنده والذى ترتبط به ضرورات العيش واقامه الود عند المرض بأشد ما تكون منها حال الصحة والعافية ، وعليه فقد أصابت المحكمة الادارية لوزارة النقل والموصلات فيما قضت بصفتها فى استمرار صةف مرتب نجلها ....... بصفة مؤقتة اعتبارا من تاريخ حرمانه منه فى الاول من نوفمبر سنة 1973 مع الزام المؤسسة المدعى عليها المصروفات . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذ يذهب غير هذا المذهب - فقضى بالغاء الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة النقل والموصلات بجلسة 21 من أبريل سنة 1975 فى الدعوى رقم 52 لسنة 22 القضائية وبرفض طلب المدعية الاستمرار فى صرف مرتب ابنها والزامها بالمصروفات - فانه يكون قد جانب حكم القانون بما يتعين معه الغاؤه والقضاء برفض الطعن بالاستئناف فى هذا الحكم والزام الجهة الادارية بالمصروفات .