الطعن رقم 686 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-3-26
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(من حيث ان الواضح من نصوص القرار الجمهورى 2264 لسنة 1964 ومذكرته الايضاحية أن المشرع بعد أن وضع فى المادة الثالثة من القرار قاعدتين لنقل العاملين الموجودين فى الخدمة فى أول يولية 1964 أولا خاصة بالنقل الى الدرجة المعادلة ، والثانية خاصة بالنقل الى درجة أعلى من الدرجة المعادلة مع وصف هاتين الحالتين بأنها نقل فتناول بالتحديد المرتبات الشهرية التى تصرف للعاملين المنقولين بأى من هاتين القاعدتين فنص فى المادة الرابعة من القرار على وجوب أن يعادل المرتب الشهرى الذى يمنح للعامل مجموع ما استحقه فى 30 يونية 1964 من مرتب واعانة غلاء معيشة واعانة اجتماعية ، مضافا اليها علاوة من علاوات الدرجة المنقول اليها حتى ولو جاوز المرتب محسوبا على هذا الاساس نهاية مربوط هذه الدرجة ، أما اذا كان مرتب 30 يونية 1964 مضافا اليه الاعانة الاجتماعية واعانة الغلاء وعلاوة من علاوات الدرجة المنقول اليها لا يصل الى بداية مربوط الدرجة فان العامل فى هذه الحالة يمنح بداية المربوط ، وواضح من ذلك أن المشرع وهو يعالج النقل سواء إلى الدرجة المعادلة أو الى الدرجة الاعلى منها ما لم ينصرف قصده الى أن يجمع العامل بين العلاوة الاضافية المذكورة وبين علاوة أخرى من علاوات الدرجة المنقول اليها وانما اكتفى بمنحه العلاوة الاضافية أو أول مربوط الدرجة أيهما أكبر وأنه ولئن كان النقل طبقا للجدول الثانى المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 يعتبر ترقية حتمية لجمعه بين تقديم العامل فى التدرج الوظيفى وتقرير أجر الدرجة الاعلى فضلا عن أن موانع النقل طبقا لهذا الجدول هى ذاتها موانع الترقية ولا يستصحب العامل المنقول طبقا لهذا الجدول أقدميته فى الدرجة المنقول منها بعكس الحال عند نقل العامل طبقا للجدول الاول ، الاأن ذلك لا يعنى الجمع بين العلاوة الاضافية وعلاوة أخرى بالنسبة للمنقولين طبقا للجدول الثانى لأن العلاوة الاضافية وعلاوة أخرى بالنسبة للمنقولين طبقا للجدول الثانى لأن العلاوة الاضافية فى حالة النقل الى درجة أعلى هى فى حقيقة تكييفها القانونى الصحيح بمثابة علاوة ترقية و إلى اطلاق المشرع عليها بأنها علاوة اضافية بحكم الاغلب الاعم من الحالات التى ستمنح فيها هذه العلاوة وهى حالات الجدول الأول ، ولا وجه للقول بأن من مؤدى عدم منح العامل المنقول طبقا للجدول الثانى علاوة أخرى أن يكون أجر العامل الأسبق فى ترتيب الأقدمية أقل من اجر العامل الأحدث الأمر الذى لا يستقيم مع القواعد الاساسية فى نظام العاملين المدنيين بالدولة حسبما ذهب الحكم المطعون فيه ذلك لأنه من المسلم أن هذه الترقية الحتمية يتعين التقيد فى شأنها بحدود التنظيم الخاص الذى أورده المشرع لها ولا يجوز الخروج عليه ).
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن مرتب المدعى وصل فى 30/6/1964 إلى 16.718 ونقل الى الدرجة الثامنة طبقا للجدول الثانى المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 ، ومنح علاوة اضافية بواقع 1 جنية شهريا فصار راتبه 17.718 فمن ثم لا يجوز أن يمنح فى 1/7/1964 علاوة أخرى من علاوات الدرجة التى نقل إليها واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويلة وتعين الغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات .