⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1006 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-3-22 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية وتلزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها . وقد استهدف المشرع من ايراد حكم هذا النص - على ما اشارت اليه الاعمال التحضيرية - حسم المنازعات ووضع حد لها فلا تتقاذفها احكام عدم الاختصاص من محكمة لاخرى ، فضلا عما فى ذلك من مضيعه لوقت القضاء ومجلبه لتناقض احكامه . وازاء صراحة هذا النص فقد بات ممتنعا على المحكمة التى تحال اليها الدعوى بعد الحكم فيها بعدم الاختصاص ان تعاود البحث فى الاختصاص ايا كانت طبيعة المنازعة ومدى سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص او الاسباب التى بنى عليها حتى لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالوظيفة اذ قرر المشرع ان الاعتبارات التى اقتضت الاخذ به فى هذا المجال تسمو على ما يتطلبه التنظيم القضائى عادة من عدم تسليط قضاء محكمة على قضاء محكمة اخرى وقد افصحت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الامة عن ذلك فى وضوح حين قالت ان المشرع اوجب علىالمحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تحيل الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها - واردفت اللجنه المذكورة ان مقتضى هذه الفكرة الجديدة التى اخذ بها المشرع ان يكون للحكم الذى يصدر من جهة قضائية حجيته امام محاكم الجهة الاخرى بحيث لا تجوز اعادة النظر فى النزاع بدعوى ان الحكم فيه صدر من جهة قضائية غير مختصة وان من مزايا هذه القاعدة الحد من حالات التنازع على الاختصاص بين جهات القضاء هذا والزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها طبقا للمادة 110 مرافعات لا يخل بحق صاحب الشان فى الطعن فى الحكم بطريق الطعن المناسب فاذا فوت على نفسه الطعن فيه فى الميعاد فان الحكم يحوز حجية الشئ المقضى فيه ولا يعدو بالامكان اثاره عدم اختصاص المحكمة المحال اليها الدعوى . ولما كان الامر كذلك وكان الحكم الصادر بعدم اختصاص القضاء العمالى بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة التاديبية قد اصبح نهائيا فانه يمتنع اثارة الدفع بعدم اختصاص المحكمة التاديبية ويتعين على هذا الحكم الفصل فى موضوع المنازعة .