⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 109 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-4-29 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه ولئن كانت محكمة جنح شمال القاهرة الابتدائية قد حكمت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها الى المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة الا انه نظرا لانها قد بنيت فى حيثيات الحكم انها لا تختص ولائيا بنظر الدعوى المتعلقة بقرارات جمهورية صادرة فى شان استبعاد الموظفين وفصلهم وان المدعى يشغل وظيفة مدير عام فانها تكون قد قصدت بنظر الدعوى امام الدائرة المختصة واحالتها الى محكمة القضاء الادارى ( هيئة الفصل بغير الطريق التاديبى ) بوصفها محكمة موضوع بحسبان انه لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تحيل الدعوى الى محكمة الطعن - واذ كانت المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد الزمت المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها الا انها لم تحرم الخصوم من الطعن على الحكم الصادر بالاحالة - وليس ثمة ريب فى ان التزام محكمة الطعن بحكم الاحالة يتعارض مع سلطتها فى التعقيب على هذا الحكم الامر الذى يتجافى مع طبائع الاشياء ويخل بنظام التدرج القضائى فى اصله وغايته . ومن حيث ان محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقد كانت تنظر النزاع بوصفها محكمة اول درجة فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون حين امرت باحالة الدعوى الى المحكمة الادارية العليا مع انها محكمة طعن لا تنظر النزاع لاول مرة ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز احالة الدعوى الى هذه المحكمة واحالتها الى محكمة القضاء الادارى التى قصدت المحكمة فى الواقع من الامر احالة الدعوى اليها على ما استبان من سياق اسباب قضائها على ما سلف بيانه .