الطعن رقم 580 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-6-25
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم يبين أن مثار المنازعة فى الطعن هو بيان ما اذا كان نقل المدعى الى درجة أعلى من الدرجات التى كان يشغلها فى 10/7/1966 - تاريخ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بأصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بهيئة سكك حديد مصر وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966بنظام العاملين بهيئات سكك حديد مصر والبريد ، والموصلات - السلكية واللاسلكية يحول بينه وبين الافادة من نص المادة (22) من القانون رقم 46لسنة 1964 وام إذا كان نقله الى تلك الدرجة الاعلى يتعارض مع منحة علاوتها بالتطبيق لنص المادة (22) سالفة الذكر .
ومن حيث انه باستعراض نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 المشار إليه يبين أنه بعد أن نص فى المادة الثانية منه على سريان أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين بهيئات سك حديد مصر والبريد والمواصلات السلكية اللاسلكية ونصت المادة (4) منه على معادلة المراتب الواردة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام 2190 ، 2192 ، 2193 ، لسنة 1959 بالدرجات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على الوجه المبين بالجدول الاول المرافق نص المادة (5) على أن " ينقل العاملون الموجودون بالهيئات المشار إليها الى الدرجات الجديدة وفقا للأوضاع الآتية :
(أ) ينقل العاملون - عدا من تتوافر فيهم شروط الفقرة (ب) كل الى الدرجة المعادلة لمرتبته الحالية وفقا للجدول الأول المشار إليه .
(ب) ينقل العاملون الذين أمضوا فى مراتبهم حتى أول يوليو سنة 166 مددا لا تقل عن المدة المحددة بالجدول الثانى المرافق الى الدرجات المبينة بهذا الجدول وتجدد أقدميتهم فيها من هذا التاريخ .
ثم نص فى المادة (7) على أنه يمنح العامل اعتبارا من 1/7/1966 مرتبه الحالى بما فيه اعانة غلاء المعيشة والاعانة الاجتماعية المضمومتين اعتبارا من 1/7/1965 مضافا اليه علاوة من علاوات الدرجة المنقول اليها بحد أدنى قدره 12 جنية سنويا ولو جاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة أو يمنح بداية مربوط هذه الدرجة أيهما أكبر .
وتعتبر العلاوة المشار إليها علاوة اضافية لا تغير من ميعاد العلاوة المقبلة .
وتمنح العلاوة الاضافية ولو قام العامل سبب من أسباب الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها .
ونصت المادة 11 على أن " ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1966 ويلغى كل حكم يخالف أحكامه "
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أنه وفقا لنص المادتين (5) ، (7) من قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 أن العامل الذى يمضى فى المرتبة التى كان يشغلها حتى 1/7/1966 - تاريخ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 على العاملين بالهيئة المدد المبينة بالجدول الثانى المرافق للقرار المشار إليه ينقل الى الدرجة الأعلى للدرجة المعادلة لمرتبته وتحدد أقدميته فيها من 1/7/1966 دون أن يترتب على هذا النقل أى تحسين فى المرتب اللهم العلاوة الاضافية الى قضى هذا القرار بمنحها لجميع العاملين فى الهيئة .
ومن حيث أن المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أنه اذا قضى العامل (15) سنة فى درجة واحدة من الكادر أو (23) ثلاثا وعشرين سنة فى درجتين متتاليتين أو (27) سبعا وعشرين سنة فى ثلاث سنوات درجات متتالية أو (30) ثلاثين سنة أو فى أربع درجات متتالية ، فيمنح أول مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر - ويستمر فى الحصول على العلاوات الدورية بصفة شخصية بما يتفق وأحكام الدرجة الأعلى حتى نهاية مربوطها ما لم يكن التقريران السنويان الاخيران عنه بتقدير ضعيف .
وتؤخذ هذه العلاوات فى الاعتبار عند الترقية فيما بعد الى درجة أعلى .
ويسرى حكم هذه المادة على العاملين الذين أكملوا المدد السابقة قبل العمل بهذا القانون على أن يكون سريانه عليهم من تاريخ العمل بأحكامه .
والمستفاد من هذا النص هو منح العاملين الذين رسبوا فى درجاتهم المدد المبينة فى أول مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر دون منحهم هذه الدرجة وبذلك يتحقق لهؤلاء العاملين الذين يفيدون من حكمة التقدم فى التدرج المالى دون أن يحقق لهم التقدم فى التدرج الوظيفى ، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 المشار إليه قد حقق للعاملين الذين أمضو فى مرتبهم حتى 1/7/1966 المدد المبينة فى الجدول الثانى المرافق له التقدم فى التدرج الوظيفى دون التقدم فى التدرج المالى إذ الاثر المترتب على تطبيق هذا القرار على العاملين بالهيئة - على النحو السالف البيان - هو منحهم - الدرجة الاعلى دون منحهم علاوة الترقية وفقا لما تقضى به المادة (20) من القانون رقم 46 لسنة 1964 من منح العامل عند ترقيته أدنى مربوط الدرجة المرقى اليها أو علاوة الدرجة الجديدة أيهما أكبر فان مجال تطبيق تلك المادة يخرج عن مجال تطبيق قرار رئيس الجمهورية المشار اليه ومن ثم يجوز أعمال أحكامهما معا متى توافرت شرطهما .
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ةإذ كان الثابت من الاوراق ان المدعى قد توافرت فيه شروط تطبيق المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 لقضائه أكثر من ثلاثين سنة فى أربع درجات متتالية قبل 1/7/1966 تاريخ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين بهيئة سكك حديد مصر فانه يستحق أن يمنح علاوة من علاوات الدرجة الاعلى اعتبارا من التاريخ المشار اليه وليس يحول دون ذلك أنه منح تلك الدرجة بصفة فعلية من هذا التاريخ تطبيقا لنص الفقرة (ب) من المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 اذ لا تعارض بين هذين الحكمين وليس ثمة ما يحول دون تدبيقهما معا على العامل اذا توافرت فيه شروطهما .