⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 580 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-4-4 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد جرى على ان اباحه الاحالة من محكمة القضاء الادارى اليها يؤدى الى تعطيل اختصاص هيئة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بالتعقيب على احكامها ويتعارض فى الان ذاته مع اجراءات الطعن امام هذه المحكمة التى نص عليها قانون مجلس الدولة اذ تكون هذه الاحالة بالنسبة للطعون التى ترفع من ذوى الشان ورئيس هيئة مفوضى الدولة بقرار تصدره دائرة فحص الطعون فلا تجوز الاحالة الا بين محكمتين ينظران الموضوع لاول مرة ولو كانتا تابعتين لجهتين قضائيتين ومن ثم لا يسوغ لمحكمة الموضوع ان تحيل الدعوى الى محكمة الطعن والقول بغير ذلك من شانه ان يغل يد المحكمة الادارية العليا عن اعمال سلطتها التى خولها لها القانون فى التعقيب على الاحكام ومن بينها الامر الصادر باحالة الدعوى اليها ذلك لان المادة 110 من قانون المرافعات القائم وان الزمت المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها الا انها لا تحرم الخصوم من الطعن على الحكم الصادر بالاحالة وليس من ريب فى ان التزام المحكمة الادارية العليا بحكم الاحالة يتعارض مع سلطتها فى التعقيب على هذا الحكم الامر الذى يتجافى مع طبائع الاشياء ويخل بنظام التدرج القضائى ولا وجه لما ساقه الحكم الطعين من ان المحكمة الادارية العليا انما تنظر الطعن فى قرارات لجان الاصلاح الزراعى باعتبارها محكمة انشائية وليست محكمة تعقيب على الوضع المالوف فى اختصاصها العام ذلك ان الصحيح ان المحكمة الادارية العليا تنظر فى - قرارات اللجان المشار اليها بوصفها محكمة طعن لان قرارات اللجان القضائية المتقدمة هى - قرارات ادارية ذات صفة قضائية راعى المشرع فيها انها اقرب الى الاحكام فارتاى ان يكون الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا مباشرة ومن ثم فان سلطة المحكمة الادارية العليا فى نظر تلك الطعون لا تختلف فى طبيعتها عن سلطتها فى شان الطعون الاخرى ، واذ ذهب الحكم الطعين الى غير ما تقدم فانه يكون قد اخطا فى تفسير القانون وتاويله .