الطعن رقم 212 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-5-6
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه يبين من الاطلاع على القرار الوزارى رقم 255 لسنة 1955 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1968 بشأن شروط الترقية لوظيفة مفتش قسم مساعد بالتعليم الابتدائى انه حدد المؤهلات ومدد الخدمة فى المرشحين للترقية على الوجه الآتى :
1- مؤهل عال تربوى مع مدة خدمة 10 سنوات.
2- مؤهل بين العالى والمتوسط تربوى بمدة خدمة 12 سنة.
3- مؤهل متوسط تربوى بمدة خدمة 14 سنة.
على أن تكون الترقية من بين نظار الابتدائى وتتم الترقية عن طريق مديريات التربية والتعليم المختصة وأن تكون التقارير السرية عن السنتين الاخيرتين ممتازة وأن يكون المرشح فى الدرجة السادسة وأن يكون مدة البقاء فى الوظيفة الاخيرة ثلاث سنوات وأن يكون المرشح من المشهود له بقوة الشخصية والمقدرة على تحمل المسئولية وأن تكون الترقية تحت الاختبار لمدة عام .
ومن حيث أن المدعية والمطعون ضدها يتوافر فى شأنهما ظروف شغل وظيفة مفتش قسم مساعد بالتعليم الابتدائى الا أن جهة الادارة قامت بترقية المطعون فى ترقيتها الى شغل تلك الوظيفة وأسست اختيارها على أن السيدة ....... " المطعون ضدها " تمتاز بقوة شخصيتها وبتفوق مدرستها فى النشاط العلمى والاجتماعى والرياضى وحصولها على الكثير من كئوس التفوق والميداليات وشهادات التقدير وأن نتائج الامتحانات العامة فى مدرستها تفوق نتائج المدرسة التى تتولى نظارتها المدعية .
ومن حيث أنه ولئن كان الأصل فى الترقية بالاختيار انه من الملائمات التى تترخص فيها الادارة الا أن مناط ذلك يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة وأن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية الى النتيجة التى انتهت اليها فاذا لم يقع الامر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذى أتخذ على أساسه المفاضلة بين المرشحين على أساس الصلاحية فى العمل والكفاية وحسن الدراية بمقتضياته والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والنهوض بأعبائه مع سير المواهب الذاتية والاستعدادات الشخصية للموظف كذكائه وحصيلته العلمية وقدرته على الابتكار ومواجهة الامور وحل المشكلات وللادارة فى هذا المجال أن تضع من القواعد والمعايير ما تضبط به اختيارها بشرط أن تلتزم تطبيقها فى الحالات الفردية والا خالفت القانون اذا تنكرت فى التطبيق مع ما وضعته من القواعد .
ومن حيث أن المدعية مستوفية للشروط التى وضعتها جهة الادارة للترقية الى الوظيفة المذكورة وأن تقاريرها عن السنوات السابقة على الترقية كانت بتقدير ممتاز وهذه التقارير تكشف عن كفاءة الموظف وقوة شخصيته فمن ثم فلا يجوز القول بأن المطعون فى ترقيتها تفضل المدعية فى هذه الناحية ولا يجوز الحجاج بأن نتائج المدرسة التى تتولى نظارتها المدعية تقل نتائجها العامة عن نتائج المدرسة التى تتولى نظارتها المطعون ضدها لأن هذا المعيار لم يتضمنه قرار وزير التربية والتعليم المشار إليه والذى وضع المعايير الواجب توافرها فى المرشح وليس من عداد تلك المعايير نتائج الامتحانات العامة لأن تلك النتائج تخضع لاعتبارات متعددة سواء من ناحية الحالة الاجتماعية للتلاميذ وأولياء امورهم وللبيئة الموجودة بها المدرسة وهذه أمور لا سلطان - للمدعية عليها ولذلك لم تضمنها شروط الترقية .
وفى ضوء ما تقدم يكون القرار الطعين قد صدر مخالفا للقانون ويتعين بالتالى الحكم بألغائه فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية الى وظيفة مفتشة مساعدة .