الطعن رقم 401 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-6-17
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
طالب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة العاشرة من القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شان النظام الأسانى للكليات العسكرية تنص على انه يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب فى الحالات الاتية :
(أ) حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها واوامرها المستديمة .
(ب) عدم الصلاحية للحياة العسكرية .
(ج) اذا راى مجلس الكلية ان مقتضيات الصالح العام تحتم فصله
وواضح من هذا النص انه يخول مجلس الكلية سلطة تقديرية واسعة يترخص بموجبها فى تقدير مدى صلاحية الطالب للإستمرار فى الكلية ويدخل فى ذلك طبقا لاحكام الفقرتين ب،ج من النص المذكور تقدير مدى صلاحية الطالب للحياة العسكرية وتقدير مقتضيات الصالح العام التى قد تحتم فصله من الكلية ولم يحدد القانون اى اطار أو ضابط خاص يتعين على مجلس الكلية الالتزام به فى صدد ممارسته السلطة التقديرية وهو واجب عدم الإنحراف بالسلطة ولما كان الثابت من الاوراق ان مجلس الكلية الحربية اقام قراره بفصل نجل المدعى اعتباراً من 23 من فبراير سنة 1976 على اساس أنه فقد شرطاً من شروط القبول بالكلية الحربية والإستمرار بها وذلك لعدم تدوينه البيانات الخاصة بوالده فى وثيقة التعارف مما يجعله غير مؤتمن على أرواح الجنود المرؤسيين له عند تخرجه ، مقدراً فى ذلك أن اغفال نجل المدعى ذكر البيانات الخاصة بما صدر ضد والده من احكام فى بطاقة التعارف من شانه ان يحول دون الإطمئنان اليه مستقبلاً فى تحمل مسئوليات القيادة فى القوات المسلحة بعد تخريجه وينال بالتالى من صلاحيته للاستمرار فى الكلية ان مجلس الكلية اذا قدر ذلك مستهدفا الصالح العام فى اصداره القرار المطعون فيه ولم ينطو قراره على شائبة الانحراف بالسلطة ويكون قد مارس اختصاصه التقديرى فى هذا الخصوص ممارسة صحيحة لا محل للنعى عليه ولا وجه لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان القانون اذ لم يقيد القبول بالكلية الحربية أو الاستمرار فيها باى قيد يتعلق بما عسى ان يكون قد صدر من احكام جنائية ضد اقارب الطالب ، فان اغفال ذكر هذه البيانات فى وثيقة التعارف التى يحررها الطالب ضد التحاقه بالكلية لا يعتبر اغفالاً لبيان جوهرى يؤثر فى استمرار انتظام الطالب بالكلة . ذلك ان تقدير خطورة اغفال ذكر هذه البيانات فى بطاقة التعارف المشار اليها من الامور التى يستقر مجلس الكلية بتقديرها اعمالاً لسلطته التقديرية سالفة الذكر . فضلاً عن انه لما كان الثابت من الاطلاع على بطاقة التعارف المشار اليها انه قد خصص بها حالة لبيان الاحكام السياسية والجنائية أو المدنية او المخالفات التى صدرت ضد الطالب أو احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة ، فانه يتعين على الطالب استيفاء بيانات هذه الخانة وان يتوخى الدقة فى ذلك نزولا منه على واجب الامتثال لنظم الكلية التى تتمثل فيما أدرج بهذه البطاقة من بيانات يتحتم على الطالب استيفاؤها بكل دقة ، وان الجهة الادارية- وهى القائمة على الصالح العام- اذ حرصت بادراجها هذا البيان فى بطاقة التعارف على ان تحيط نفسها علما بما عسى ان يكون قد صدر ضده الطالب او أحد اقاربه حتى الدرجة الثالثة من احكام تقديراً منها لاهمية ذلك وضرورته فان هذا البيان يعتبر من ثم بياناً جوهرياً يترتب على اغفاله أو الادلاء فى شانه بمعلومات غير صحيحة مساءلة الطالب ادارياً ولا يؤثر فى سلامة القرار المطعون فيه وقيامه على سببه المبرر له قانوناً ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من انه لم يقم دليل فى الأوراق على أن نجل المدعى المولود فى 3 من فبراير سنة 1956 كان يعلم بالأحكام الجنائية الصادرة ضد والده خاصة وان آخر تلك الاحكام صدر فى سنة 1956 فى القضية رقم 1543 لسنة 1956 جنح قنا ، ذلك ان فضلاً عن ان المدعى لم يثر هذا الوجه من اوجه الدفاع فان الشارع ترك لمجلس الكلية أمر تقدير الصالح العام الذى قد يحتم فصل الطالب من الكلية اعمالاً لنص الفقرة (ج) من المادة (10) من القانون رقم 92 لسنة 1975 سالف الذكر ومن ثم فان تقدير الخطورة الناشئة عن اغفال الطالب لهذا البيان ، سواء كان هذا الاغفال متعمداً او بحسن نية أو متروك تقديره لمجلس الكلية بلا معقب عليه فى ذلك من القضاء الادارى ما دام قرار المجلس قد خلا من الانحراف بالسلطة ، وغنى عن البيان ان فصل الطالب من الكلية بسبب عدم ذكره الاحكام الصادرة ضد والده فى وثيقة التعارف سالفة الذكر ، ليس فيه ما يمس قاعدة شخصية العقوبة لان فصل الطالب فى هذه الحالة لا يقصد به اخذ الأبن بجريرة الاب ، وانما يقصد به تغليب الصالح العام المستهدف من ضرورة استيفاء هذا البيان .
ومن حيث أنه على ما تقدم يكون طلب تنفيذ القرار المطعون فيه غير قائم - بحسب الظاهر من الاوراق - على أسباب جدية تبرر اجابة المدعى اليه ، ويكون الحكم المطعون فيه ، اذ ذهب الى غير ذلك مخالفاً للقانون ومن ثم يتعين الحكم بالغائه والقضاء برفض طلب وقف التنفيذ والزام المدعى مصاريف الدعوى والطعن فيما يتعلق بهذا الطلب .