الطعن رقم 696 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-1-26
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - الذى تحكم نصوصه المنازعة الحالية - نص فى المادة 103 على أنه " لا تجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى الا بعد انقضاء الفقرات التالية : ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام - ستة أشهر فى حالة الخصم من المرتب من ثمانية أيام لغاية خمسة عشر يوما " ونص فى المادة 104 على أنه " فى حالة الخصم من المرتب لغاية خمس عشر يوما وفى حالة تأجيل العلاوة مدة تقل عن سنة تحجز الدرجة للموظف أن كان له حق فى الترقية اليها بالأقدمية على ألا تزيد مدة حجز الدرجة على سنة " ونص فى المادة 105 على أن " تحسب فترة التأجيل المشار إليها فى المادة 103 من تاريخ توقيع العقوية ولو تداخلت فى فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة "
ومن حيث أن المنع من الترقية بسبب توقيع جزاء تأديبى على الموظف خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 103 من القانون رقم 210 لسنة 1951 لا يعدو أن يكون أرجاء الترقية بمقدار هذه المدد ، وهذا هو المستفاد من صريح نص المادة 150 من ذات القانون التى عبرت عن هذا المنع بأنه تاجيل للترقية ، وارجاء الترقية فى هذه الحالة لم يقصد به المشرع سلب الموظف حقه فى الترقية فقد أفصح المشرع عن قصده فى المادة 104 من القانون بأنه ميز الموظف الذى وقع عليه جزاء بالخصم من المرتب لغاية خمس عشر يوما أو أجلت علاوته لمدة تقل عن سنة بأن أوجب حجز درجة له أن كان له حق الترقية اليها بالأقدمية ، وحجز الدرجة فى هذه الحالة يدلا دلالة واضحة على أن الموظف الذى حجزت له الدرجة يستحق الترقية اليها وجوبا من تاريخ زوال المانع وتعتبر أقدميته فى الدرجة المرقى اليها من ذلك التاريخ أى بعد انقضاء الفترة التى لا تجوز ترقيته اليها متى كان مستحقا للترقية بالأقدمية وقت حجز الدرجة ، والقول بغير ذلك يجعل النص على حجز الدرجة لغو يتنزه عنه الشاره ، مؤدى ذلك أن المركز القانونى للموظف فى الترقية بموجب الحركة التى صدرت خلال فترة المنع لا يسقط نهائيا وانما يؤجل الى حين انقضاء هذه الفترة ، فاذا انقضت أصبح المركز القانونى فى الترقية حالا من التاريخ التالى لانقضائها ، ويجب على الادارة ترقية الموظف من هذا التاريخ وبهذه المثابة تكون الدعوى الراهنة من دعاوى التسويات التى لا يتقيد فى رقعها بالاجراءات والمواعيد المقررة لدعاوى الالغاء وبالتالى يكون الدفع بعدم قبولها شكلا غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه .