⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 598 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-4-22 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: طالب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن مادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 حددت فى المادة (248) العقوبات التاديبية التى توقع على الطلاب ، كما حددت فى المادة (249) الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات المذكورة ثم نصت الفقرة الاخيرة من المادة (251) على انه يجوز التظلم الى مجلس الجامعة من القرار الصادر باحدى العقوبات التاديبية المنصوص عليها فى البنود 6،7،8،9 من المادة (248) ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لمدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانه بالقرار ولمجلس الجامعة ان يلغى العقوبة او يعدلها . ومن حيث ان الثابت مما تقدم وبصريح نص المادة (251) من اللائحة التنفيذية لقانون الازهر المشار اليها ان قرار لجنة تاديب الطلاب مما يسوغ التظلم منه لرئيس الجامعة ولمجلس الجامعة حال طرح الامر عليه ان يلغى العقوبة او يعدلها ، وإذا جاز المشرع على هذا النحو التظلم من قرارات تاديب الطلاب الى سلطة ادارية وخولت هذه السلطة حق الغاء العقوبة او تعديلها شان القرارات الادارية الصادرة من السلطة الرئاسية ، فان المشرع بذلك يكون قد ساوى بينهما فى المرتبة وبهذه المثابة لا ترقى قرارات لجنة تاديب الطلاب الى مرتبة الأحكام التاديبية التى يطعن فيها راساً امام المحكمة الادارية العليا ويكون الالتجاء بشانها الى محكمة القضاء الادارى ابتداء لا مطعن عليه .