⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-3-30 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر اداء
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد حاصله ان من المقرر قانونا وجوب صدور الاحكام باسم الامة والا كانت باطلة وتقضى المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وانه اذا ايدت محكمة الدرجة الثانية حكما ابتدائيا صدر خلوا من هذا البيان دون ان تنشىء لقضائها اسبابا جديدة فقد وقع حكما باطلا ايضا ، ولما كان امر الاداء فى ظل قانون المرافعات السابق يعتبر بمثابة حكم غيابى وهو ما يقتضى اثبات صدوره باسم الامة فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضى بالغاء الحكم الابتدائى وبرفض دعوى بطلان امر الاداء محل المنازعة رغم خلوه من ذلك البيان الجوهرى واستند فى قضائه هذا الى ان امر الاداء ليس حكما فيكفى ان تتوفر فيه البيانات التى نصت عليها المادة 853 من قانون المرافعات الساق وليس منها ما يتعلق بصدوره بأسم الامة فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ويكون فضلا عن ذلك – بتأييده امرا معدوما – مشوبا بالبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قانون المرافعات السابق - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و هو الواجب التطبيق قد أنزل أوامر الأداء منزلة الأحكام فقد إستقر بقضاء الهيئتين مجتمعتين على أنه لا يعتبر من بيانات الحكم إثبات صدوره بإسم الأمة إذ أن ما نص عليه الدستور " السابق " من صدور الأحكام بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستورى أصيل و أمر مسبق مقضى مفترض بقوة الدستور نفسه من أن الأحكام تصدر بإسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها و مصدر السلطات جميعاً ، الأمة ، لكون ذلك الأصل واحداً من المقومات التى ينهض عليها نظام الدولة و ذلك الأمر يصاحب الحكم و يسبغ عليه شرعيته منذ بدء إصداره ، دون ما مقتضى لأن يعلن القاضى عنه عند النطق به أو يفصح عنه فى ورقة الحكم عند تحريره ، و بالتالى فإن إيراد البيان سالف الذكر بورقة الحكم أثناء تحريره ، و من بعد صدوره بالنطق به ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً و كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض ، و من ثم فإن خلو الحكم مما يفيد صدوره بإسم الأمة لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة هى رفض دعوى بطلان أمر الأداء رغم خلوه من بيان صدوره بإسم الأمة ، فإن النعى على ما ورد به من تقرير قانونى خاطىء من أن أمر الأداء محل المنازعة ليس حكماً يكون غير منتج .