الطعن رقم 395 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-5-14
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان ضياع الحكم المطعون فيه ليس فى حد ذاته ما يسقط قضاءه او ينفى واقعة صدوره على مثل ما صدر عليه - ومن ثم فليس من شان فقدان الحكم المساس بحق كل ذى شان فى الطعن عليه او حجب ولاية محكمة الطعن فى التعقيب القضائى ما دامت الوقائع التى بنى عليها الحكم مماثلة بادلتها واوراقها وما دامت المحكمة التى صدر عنها الحكم لا تملك سلطة قطعية فى فهم الواقع او الموضوع تقصر عنها سلطة محكمة الطعن على مثل ما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة فى استظهار سلطتها فى التعقيب على ما يطعن عليه امامها فى الاحكام .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الطاعن قدم الى المحكمة التاديبية بتقرير اتهام حاصله انه فى يوم 18 من يونية سنه 1958 بادارة الاشغال العسكرية لم يؤد عمله بدقه بان قصر فى اثبات البيانات الحقيقية عن حالة عهدة امين المخزن ووقع على محاضر الجرد على بياض دون ان يثبت العجز الذى اكتشفته اللجنة مما سهل اثبات بيانات غير حقيقية عن حالة العهدة بهذه المحاضر وقد صدر الحكم الطعين بجلسة 18 من ديسمبر سنه 1966 قاضيا بخصم ثلاثة ايام من مرتبة لما ثبت فى حقه فى هذا الشان - والثابت ايضا فى هذا الصدد بالرجوع الى تحقيقات النيابة الادارية فى القضية رقم 523 لسنة 1960 المودعة ملف الدعوى ان المدعى اقر صراحة لدى سؤاله فى التحقيق بانه وقع على بياض على الاستمارات المعدة لاثبات العجز رغم ما تكشف للجنة الجرد التى كان يراسها من العجز فى بعض الاصناف ، وفى هذا المسلك فى حد ذاته - والذى اجمعت عليه اقوال من تناولهم التحقيق ما يستنهض مسئوليته الادارية ويستوجب مؤاخذته التاديبية ولا يقيله من المخالفة او المؤخذه ان يكون قد اثبت بعضا من الاصناف الفاقدة فى كشف مستقل اذ كان لزاما عليه ان يثبت العجز جميعا فى الاستمارات المعدة لهذا الغرض وان يناى بتوقيعه من ان يكون محض توقيع على بياض يفسح معه الباب الى التلاعب والاخلال بحجية الورقة الرسمية وما اعدت خصيصا لاثباته ومن ثم فان الحكم الطعين والصادر بادانته بخصم ثلاثة ايام من مرتبه لهذا السبب يكون قد انبنى على صحيح سبب مستمدا من اصول ثابته لها دلالتها من عيون الاوراق لم تتسم بما يعيبه او يداخل قضاءه غلو .
ومن حيث انه لما تقدم فان الطعن يغدو على غير اساس خليق بالرفض مع الزام الطاعن مصروفاته.