⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 545 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-1-20 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة المعمول به وقت صدور قرار وزير الصحة رقم 1118 لسنة 1961 المتضمن تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الخامسة اعتبارا من 20/7/1961 تقضى بأنه " لايجوز ترقية موظف محال الى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل فى مدة الاحالة أو الوقوف . وفى هذه الحالة يسرى حكم المادة 104 فاذا استطالت المحاكمة لأكثر من سنة وثبت عدم ادانة الموظف وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الدرجة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التأديبية " ومن هذا يتضح أن الاصل فى ظل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 هو عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الموقوف عن العمل فى مدة الاحالة أو الوقوف . وتحجز الدرجة للموظف لمدة سنة طبقا لحكم المادة (104) ان كان له حق فى الترقية اليها بالاقدمية المطلقة ولا تحجز الدرجة للموظف أن استمرت احالته اذا استمر موقوفا عن العمل أكثر من سنة ولكن إذا ثبت براءة الموظف بعد أن استطالت المحاكمة أكثر من سنة فأنه يكون من المتعين حساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم تتم احالته الى المحاكمة التأديبية . وليس من ريب أن عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية - هذا الأثر يترتب من باب أولى فى حالة احاله الموظف الى المحاكمة الجنائية - ولا سيما إذا كانت الادارة قد أحالت الموظف الى النياة الادارية - كما هو الشأن فى هذه المنازعة . ثم قررت الادارة احالته الى النيابة العامة بناء على ما ارتأته النيابة الادارية من ابلاغ النيابة العامة للتحقيق مع المدعى فيما هو منسوب إليه ويمكن ان يشكل جريمة جنائية وعلى ذلك فان طلب الادارة ، السير فى اجراءات التحقيق الجنائى أو المحاكمة الجنائية أقوى وأحق فى معنى الاحالة الى المحاكمة التأديبية فى تطبيق حكم المادة 106 من القانون رقم 210 اسنة 1951 ومن ثم يترتب عليه عدم جواز ترقية الموظف فى مدة الاحالة الى التحقيق الجنائى والمحاكمة الجنائية ، إذ تمتنع ترقية الموظف خلال مدة الاحالة سواء فى حالة إحالته الى المحاكمة التأديبية أو فى حالة إحالته الى المحاكمة الجنائية مادامت الجهة الادارية هى التى أحالت الموظف التابع لها الى النيابة العامة للتحقيق معه والسير فى اجراءات المحاكمة الجنائية وكانت تملك من الاصل ان تحيله الى المحاكمة التأديبية وترتب فى حقه الاثر المنصوص عليه فى المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى يجب أن يترتب من باب أولى اذا لجأت الادارة الى اتباع الاجراءات الاكثر شدة بالحالة الموظف الى النيابة العامة لمعاقبته جنائيا عما يثبت فى حقه من الجرائم التى يعاقب عليها جنائيا .