⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 508 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-4-26 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الاحكام التى حازت قوة الامر تكون حجة بما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينه القاطعة ، ومن ثم لا تجوز اعادة طرح النزاع الذى فصلت فيه امام القضاء من جديد ، الا ان تطبيق هذه القاعدة منوط بتوفر شروطها القانونية ، وهى ان يتحد الخصوم والمحل والسبب فى الدعوى التى صدر فيها الحكم والدعوى الجديدة .