الطعن رقم 508 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-4-26
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الاحكام التى حازت قوة الامر تكون حجة بما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينه القاطعة ، ومن ثم لا تجوز اعادة طرح النزاع الذى فصلت فيه امام القضاء من جديد ، الا ان تطبيق هذه القاعدة منوط بتوفر شروطها القانونية ، وهى ان يتحد الخصوم والمحل والسبب فى الدعوى التى صدر فيها الحكم والدعوى الجديدة .