الطعن رقم 304 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-12-1
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الثابت من الاوراق ان المدعى كان يستحق الترقية للدرجة الخامسة القديمة فى 14/12/1959 اذ تم ترقيتة من يليه وهو السيد / ......... لهذه الدرجة فى التاريخ المشار إليه وهو الذى رقى أيضا إلى الدرجة الرابعة القديمة فى 31/12/1962 ونظرا لأن المطعون قد رقى للدرجة الخامسة (القديمة) فى 30/11/1961 وللدرجة الرابعة (القديمة) فى 16/3/1965 ومن ثم وبعد ثبوت براءة المطعون ضده وجب أرجاع أقدميته الى الدرجة الخامسة (قديم) الى 14/12/1959 اعمالا لحكم المادة (106) من القانون رقم 210 لسنة 1951 وإذ قضى للمدعى بحكم هذه المحكمة بأحقيته فى ارجاع أقدميته فى الدرجة الخامسة على الوجه المتقدم فمن ثم قد أنفسح امامه المجال ترتيبا على ذلك الطعن فى حركة الترقية الى الدرجة الرابعة (قديمة) ومن ثم يحق له أرجاع اقدميته فى هذه الدرجة الى 31/12/1962 تاريخ ترقية زميلة الذى يليه فى الاقدمية .
ومن حيث انه فيما يتعلق بطلب المطعون ضده الغاء القرار رقم 496 لسنة 1965 الصادر فى 8/9/1965 فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده فى الترقية لوظيفة مساعد مدير أعمال من الدرجة الخامسة الجديدة فانه ثابت من محضر لجنة شئون العاملين بمصلحة الرى المعتمد من وزير الرى فى 8/9/1962 ان الاساس الذى استندت عليه اللجنة فى الترقية الى هذه الوظيفة بالاختيار هو التقارير السرية السنوية المقدمة عن مهندسى مصلحة الرى عن السنتين 64/1965 عن أعمال عامى 63/1964 مع مراعاة الترتيب فى كشف الاقدمية ، وثابت من كشف أقدمية مهندسى الدرجة الخامسة بمصلحة الرى أن جميع الذين رقوا الى وظيفة مساعد مدير أعمال فى حركة الترقيات التى أجريت فى 8/9/1965 من بين الحاصلين على مرتبة كفاية بدرجة ممتاز فى التقريرين السريين عن عامى 63/1964 ، 64/1965 وان المطعون ضده حاصل أيضا على تقدير ممتاز فى هذين العامين .
ومن حيث أن الثابت من الاوراق ان القرار رقم 496 لسنة 1965 المطعون فيه اذ تضمن ترقية المهنس ......... وغيره من المهندسين التاليين للمدعى فى الاقدمية الى وظيفة مساعد مدير أعمال من الدرجة الخامسة (جديدة) بعد أن تحددت أقدميته فى هذه الدرجة على النحو السالف أيضا فى الوقت الذى يتساوى فيه المدعى معهم فى مرتبة الامتياز ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون اذ لا يجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان الاخير أكفأ مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية ، وبالتالى يتعين الحكم بالغائه .