الطعن رقم 414 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-2-25
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر فى 21 من أبريل سنة 1965 وكانت الفقرة الثالثة من المادة 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط واوضاع نقل العاملين الى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية تقضى بأن تجرى ترقية العاملين بمصلحة الأموال المقررة وفقا للقواعد القائمة المنصوص عليها فى المرسوم الصادر بتاريخ 22 من يولية سنة 1954 ، وكان هذا المرسوم يقضى فى المادة الأولى منه على أنه " تسرى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 40من القانون رقم 210 لسنة 1951 على الوظائف الآتية بمصلحة الأموال المقررة : أولا ........ ثانيا - فى الكادر الكتابة - رؤساء أقلام ، مفتشو صيارف ، وكلاء اقلام ، محصلون ، صيارف ، مراجعون ، كتبة . وتعتبر ، وظيفة رئيس قلم مماثلة لوظيفة مفتش صيارف وتلى وظيفة رئيس قلم فى المسئولية وظيفة وكيل قلم ، ثم يلى وظيفة وكيل قلم فى المسئولية وظيفة مراجع ، ثم يلى وظيفة راجع فى المسئولية وظيفة كاتب ، ويلى وظيفة مفتش صيارف فى المسئولية وظيفة صراف أو محصل . " وتنص الفقرة الثالثة من المادة 40 من نظام موظفى الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه :
" ويجوز أن تكون الترقية فى بعض المصالح من بين الشاغلين أنواع الوظائف المماثلة لها أو التالية لها فى المسئولية .... " على مقتضى هذا الحكم والمرسوم السالف الذكر تصبح الوظائف المبينة بهذا المرسوم متميزة حكما بحيث تتم الترقية إلى أى منها من بين الموظفين الذين يشغلون وظيفة من نفس نوع الوظيفة المراد الترقية اليها أو وظيفة مماثلة لها أو وظيفة تتلوها فى ترتيب المسئولية .
ومن حيث أن المتبين من ميزانية المصلحة عن السنة المالية 64/1965 وهى : السنة التى تمت خلالها الترقية المطعون فيها أن الميزانية جمع فى مجموعة واحدة تحت اسم " الوظائف الكتابية " بين وظائف الصيارف والوظائف الكتابية الأخرى دون تخصيص أو فصل بينها وهى فى هذا تعكس أحكام المرسوم سالف الذكر .
ولما كان من الثابت ان المدعى يشغل الدرجة الخامسة فى وظيفة مفتش صيارف . وكانت الترقيات المطعون فيها قد تمت الى الدرجة الرابعة من الدرجات الكتابية ، وكان المدعى أقدم من المرقين فى الدرجة الخامسة ، فان المدعى - والحالة هذه - يكون أحق بالترقية ويكون القرار المطعون فيه - اذ تخطاه - قد شابه عيب مخالفة القانون ويكون حقيقا بالالغاء .