الطعن رقم 446 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-5-22
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد جرى حتى الآن على الحكم برد أقدمية المدعى الذى يرقى بعد التخطى ، الى تاريخ القرار المطعون فيه ، وتؤثر هذه المحكمة العدول عن هذا القضاء ، وتقرير الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى بالمخالفة لحكم القانون لأن الترقية المدعى بعد وقوع التخطى هى واقعة لا أثر لها فى استحقاق المدعى الترقية اعتبارا من التاريخ الوارد فى القرار المطعون فيه دون المطعون فى ترقيته ومن ثم واذ تقضى المحكمة بالغاء القرار المطعون فيما تضمنه من تخطى المدعى فانما هى تثبت أحقية المدعى فى الا يسبقه المطعون فى ترقيته الى هذه الترقية فى التاريخ الوارد بالقرار المطعون فيه وذلك لأن القول بغير ما تقدم أى برد أقدمية المدعى الى تاريخ الترقية المطعون فيها ، فيه الزام للجهة الادارية باجراء الترقية فى هذا التاريخ فى الفترة ما بين تاريخ صدور القرار الملغى وبين صدور حكم الالغاء دون سند من قاعدة قانونية توجبه ، الأمر الذى ينطوى أما على مصادرة السلطة الادارية التقديرية وأما على اجبارها على مخالفة اختصاصها المقيد الذى يتعارض مع هذا الالزام وفقا للقواعد القانونية النافذة فى ذلك التاريخ ، وفى كلتا الحالتين يظهر رد الاقدمية بموجب الحكم القضائى متعارضا مع القواعد القانونية التى تهيمن على تنفيذ أحكام الالغاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء القرار المطعون فيه الغاء مجردا فيما تضمنه من ترقية السيد /............. الى الفئة الثانية يكون قد اخطا فى تاويل القانون وتطبيقة وتعين الغاؤه وذلك لان وجه المخالفة البادية للرقابة القضائية فى هذا القرار وهو بالتحديد ينحصر فى تخطى المطعون فى ترقيته للمدعى تخطيا للقانون على ما سبق البيان ، هذا الوجه من المخالفة فى القرار هو وجه نسبى فيه اذ يزول العيب فى القرار بازالة الجهة الادارية لهذا لتخطى وهو ما يتحقق بالغاء القرار الغاء نسبيا فيما احتواه من مخالفة ، الامر الذى يتطلب من ناحية اخرى الغاء القرار الغاء تاما او مجردا لان المخالفة فيه ليست مطلقه لا يمحو عدم مشروعيتها الا الغاء القرار هذا الالغاء المجرد ، لهذا يكون على المحكمة ان تلغى القرار المطعون فيه الغاء نسبيا فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الفئة الثانية .