الطعن رقم 14 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-3-10
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه يبين من استقراء حكم المادتين 83 ، 84 من قانون مجلس الدولة ، ان المادة 83 حددت اجراءات شغل وظائف مجلس الدولة وأداة التعيين بالنسبة لكل وظيفة ، ونصت علي أن تعيين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه يكون بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح الجمعية العمومية للمجلس وبعد أخذ رأي المجلس الاعلي للهيئات القضائية .ومفاد ذلك أن قانون مجلس الدولة يتطلب ثمة اجراءات يجب توافرها قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين نواب رئيس مجلس الدولة ووكلاؤه . وهذه الاجراءات تبدأ بعرض شغل أي من الوظيفتين المذكورتين علي الجمعية العمومية لمجلس الدولة لترشيح من تراه لشغل الوظيفة .وبانتهاء هذه المرحلة تبدأ المرحلة الثانية وهي العرض علي المجلس الاعلي للهيئات القضائية لابداء الرأي فيمن رشحته الجمعية العمومية ثم يعرض الأمر علي رئيس الجمهورية لاعمال سلطته في التعيين ، أما المادة 84 فقد حددت الأسس التي يقوم عليها الاختيار لشغل وظائف مجلس الدولة ،
فتكون ترقية المندوب الي وظيفة نائب من الفئة ب علي أساس الاقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم . وتكون ترقية النواب والمستشارين المساعدين علي أساس الاقدمية مع الأهلية . وقد أجاز القانون ترقية ذوي الكفاية الممتازة منهم - وفق الضوابط المنصوص عليها - الي الوظيفة الاعلي .
أما الترقية الي باقي وظائف المجلس - ومنها الترقية الي وظيفة وكيل مجلس الدولة - فانها تكون علي أساس درجة الاهلية وعند التساوي في هذه الدرجة تراعي الاقدمية . ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع تقديرا منه لأهمية وظائف نواب رئيس مجلس الدولة ووكلاؤه وأثر شاغلها في قيام المجلس بابداء رسالته فقد وضع القواعد التي تكفل حسن الاختيار لشغل هذه الوظائف وتضمن في ذات الوقت حقوق ذوي الشأن من أي عدوان ابتغاء تحقيق المصلحة العامة . فناط بالجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة ترشيح من تري أنه أهل لشغل هذه الوظائف وقضي بأن يعرض هذا الترشيح علي المجلس الاعلي للهيئات القضائية لابداء الرأي فيه ، ثم يرفع الامر بعد ذلك الي سلطة التعيين لتصدر قرارها ، وبهذه المثابة فان اضطلاع الجمعية العمومية لمجلس الدولة ترشيح من تري ترشيحه وان كان يعد اجراء جوهريا - شأنه في ذلك شأن العرض علي المجلس الاعلي للهيئات القضائية - الا أن هذا الترشيح ليس ملزما للمجلس الاعلي للهيئات القضائية بل أنه يبدي رأيه في الترشيح بما يخالف ما انتهت اليه الجمعية العمومية لمجلس الدولة لما يقوم لدية من أسباب . ومن ثم ما ذهب اليه الطاعن من أن موافقة الجمعية العمومية لمجلس الدولة علي ترشيحة لشغل وظيفة وكيل مجلس الدولة يكمن فيه الدليل القاطع علي بطلان قرار تخطيه ومخالفته القانون قول لا يتفق وصحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن المشرع في قانون مجلس الدولة قد نص علي ان الترقيه لوظائف وكلاء مجلس الدولة تكون علي أساس الأهلية وانه كان لم يورد تعريفا للاهلية الا أنها تقوم علي عدة عناصر من بينها ما يتحلي به العضو من مزايا وصفات حميدة وكفاية في أداء عمله وحسن الدراية بمقتضيات عمله والقدرة علي الاضطلاع بمسئولياته والنهوض بأعبائه ومدي استعداده وقدراته لتولي هذه الوظيفة وغير ذلك من العناصر التي تتصل بأهمية الوظائف الرئيسية ومن ثم فان الاقدمية وحدها ليست عنصرا حاسما في الترقية الي وظيفة وكيل مجلس الدولة .
ومن حيث أنه لما كان ذلك ما تقدم وكان مناط شغل وظيفة وكيل مجلس الدولة هو الأهلية وكان الطاعن فاقدها للأسباب السالف بيانها ولم يقدم أي أوراق تنفي تلك الأسباب أو تنال من جديتها أو أهميتها ، فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر سليما متفقا والقانون ، ويكون الطعن عليه علي غير أساس سليم من القانون مما يتعين الحكم برفضه .