⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 326 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-5-20 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الدولة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ تقادم الدعوى
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم
⚖️ صحيفة الدعوى
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ المسئولية التقصيرية - التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ويقول فى بيان ذلك ان الحكم قضى برفض الدفع بتقادم دعوى التعويض بانقضاء ثلاث سنوات طبقا للمادة 172 من القانون المدنى استنادا الى انه وان كان اعلان الطاعن بصحيفة الدعوى فى اول يوليه سنة 1958 قد وقع باطلا لعدم توجيهه الى ادارة قضايا الحكومة الا ان هذا البطلان قد زال طبقا للمادة 140 من قانون المرافعات السابق بحضور الطاعن فى جلسة تالية بناء على الاعلان الصحيح الذى تم فى 21 سبتمبر سنة 1958 ويعتبر الاجراء صحيحا من وقت صدوره ويترتب على ذلك ان الاعلان الذى تم فى اول يوليه سنة 19587 يقطع التقادم ، فى حين ان الحضور الذى يزيل البطلان هو الذى يتم بناء على الاعلان الباطل واذ وقع الحادث بتاريخ 18 من اغسطس سنة 1955 وبعلم المطعون عليه بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ولم يحضر الطاعن بعد اعلانه اعلانا صحيحا بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1958 فان مدة التقادم تكون قد اكتملت ويكون الحكم اذ قضى برفض الدفع قد اخطا فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدني إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب في الشكل فلا يترتب عليها أي أثر ولا تقطع التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب المادة 140 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 ، تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى و الطعون الموجهة للدولة و الأشخاص العامة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم . أما تسليم الصور على غير هذا الوجه فلا يعتد به و لا يترتب عليه أثره القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 140 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه و ذلك بغير إخلال بحقه فى التأجيل لإستكمال ميعاد الحضور ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حضور الخصم الذى يعنيه المشرع لسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره أما الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المراد بالعلم ببدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدني هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر والشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث السنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم.