الطعن رقم 823 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-5-7
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
طالب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قواعد الشكل والاجراءات فى اصدار القرار التأديبى مما يتعين اتباعه والتزام موجبه ومقتضاه فان استوجب القانون تشكيل لجنة تاديب او مجلس تاديب على نحو معين فلا مناص من انعقاده بالتشكيل المعين له والا وقع الانعقاد باطلاً غير صحيح ولازم البطلان ، انبثق من قرارات عن التشكيل الباطل ذلك ان التشكيل على ما توخاه المشرع وافصح عنه ضمان واطمئنان تصفو به نفس المتهم وتقر على مصيره فلا تتزعزع ثقته أو يتغلغل اطمئنانه فيمن وكل اليه امره ، ومثل هذا الضمان الاساسى من قبيل الاجراء الجوهرى الذى يترتب البطلان جزاء لمخالفته وهو بطلان لا يقبله سكوت صاحب الشان عن التمسك به امام المجلس التاديبى فليس فى هذا السكوت ما يصحح وجه المخالفة وانما يبقى لصاحب الشان امام المحكمة فى كل وقت الدفع بهذا البطلان والذى تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها.
ومن حيث ان المادة 138 من قانون تنظيم الجامعات تقضى بان يشكل مجلس تأديب الطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص وعضوية الوكيل المختص للكلية أو المعهد واقدم اعضاء مجلس الكلية او المعهد وعند الغياب او قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية ويحل محل وكيل الكلية أقدم أساتذة الكلية ثم من يليه فى الأقدمية والثابت فى هذا الصدد أنه فى مجال تحديد من يحل محل وكيل الكلية افصح المشرع عن ان اقدم اساتذة الكلية انما يحل محله من يليه فى الاقدمية بما يغنى عن تكرار ذات القاعدة فى شان من يحل محل اقدم اعضاء مجلس الكلية كعضو اصيل بالمجلس اذ يتعين فى هذه الحالة اتساقاً مع صريح النص ان يحل محله ويقوم مقامه من يليه فى الاقدمية ....... وهى ذات القاعدة التى افصحت عنها المادة 91 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والمشار اليها فى شان عضوية لجنة تاديب الطلاب ، بل ان قاعدة حلول التالى فى ترتيب الاقدمية محل اقدم الاساتذة عند غيابه أو قيام المانع فى حقيقة امرها قاعدة اصولية فى غنى عن النص الصريح ذلك ان وصف الاقدم بين اعضاء هيئة التدريس اذا ما ذايل احد الاعضاء لاحق حتما بحكم اللزوم التالى له فى الاقدمية ، بما فى مفاده ان اقدم اعضاء هيئة التدريس هو الاقدم الذى لا يقوم به مانع أو غاب وعند غيابه أو قيام المانع فالاقدم هو التالى له مباشرة بكشف الاقدمية - فلا يستقيم القول اذا كان المشرع سكت عن بيان من يقوم مقام الاقدم من الاساتذة أو ان الاقدم انما يعنى به الاقدم الحاضرين غير المعتذرين فليس التواجد بالكلية من عدمه فى حين انعقاد المجلس والذى قد يترك للمصادفة وحدها ، سبيلاً الى تحديد الاقدم بين الاساتذة وانما يتعين فى ذلك التزام كشف الاقدمية الثابت واخطار الاقدم من اعضاء هيئة التدريس بميعد انعقاد مجلس التاديب وعدم مجاوزة الاقدام الى من هو احدث منه الا بعد ان يتحقق اخطاره أو يثبت غيابه او قيام مانع قانونى به.
ومن حيث انه متى كان الثابت ان الدكتور [......] عضو مجلس التأديب الذى حاكم المدعى لم يكن أقدم اعضاء مجلس الكلية اذ يأتى ترتيبه الرابع والعشرون فى قائمة الاقدمية ولم تثبت الكلية ان تحقق اتصالها بجميع الاسبق منه اقدمية وقيام مانع أو غيابهم يبرر اختياره من دونهم كافة - فان لمحكمة القضاء الادارى فيما استخلصت فى ذلك - معززاً بدلائل وقرائن الاحوال وما قدمه المدعى من خطابات شخصية من بعض الاساتذة الذين لا يرقى اليهم شك بانه لم يسبق دعوتهم الى حضور مجلس التأديب ولم يقم بهم مانع يحول دون ذلك ، وهو ما لم تدحضه الجامعة بادعاء ان تلك الدعوى تحقق توجيهها باى نحو - ما يبرر وجدانها وسلامة امتناعها وصحيح عقيدتها ببطلان تشكيل مجلس التاديب الذى حاكم المدعى مما يستتبعه حتماً من بطلان القرار الطعين المنبثق عنه.
ومن حيث انه لما تقدم فان الحكم المطعون فيه قد صادف حكم القانون اذ قضى بالغاء القرار المطعون عليه الصادر من مجلس التاديب لطلاب جامعة القاهرة والمؤيد من مجلس جامعة القاهرة بالغاء امتحان المدعى المقرر عليه فى دور يونيو 1973 بما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع الزام الطاعنين المصروفات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 يقضى فى المادة 183 بان " يشكل مجلس تاديب الطلاب على النحو التالى :
(أ) نائب رئيس الجامعة المختص عضوية
(ب) الوكيل المختص للكلية او المعهد عضوية
(ج) أقدم أعضاء مجلس الكلية او المعهد رئيساً
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم يليه فى الأقدمية ،ويحل محل وكيل الكلية أو المعهد أقدم أساتذة الكلية او المعهد ثم من يليه فى الأقدمية ، بينما تنص المادة 184 منه على انه يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التاديب بطلب يقدمه الى رئيس الجامعة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور هذا القرار ويعرض رئيس الجامعة التظلمات الجدية على مجلس الجامعة للنظر فيها ، فى حين تقضى المادة 212 منه بانه " الى ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 واللوائح الداخلية الحالية وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون ......."- هذا وقد نصت المادة 91 من اللائحة التنفيذية المشار اليها والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 على ان " تؤلف لجنة التاديب من وكيل الجامعة المختص رئيساً ومن وكيل الكلية المختص واقدم أعضاء مجلس الكلية المختصة أعضاء . وعند الغياب أو القيام المانع يحل محل وكيل الجامعة اقدم العمداء ويحل محل وكيل الكلية أقدم أعضاء مجلسها ويحل أقدم اعضاء مجلس الكلية ومن يليه فى الأقدمية من اعضاء هذا المجلس . وفى حالة تعذر تكوين اللجنة على النحو المتقدم تؤلف بقرار من مدير الجامعة .ويصدر قرار احالة الطلاب الى لجنة التاديب من مدير الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عميد الكلية المختص ،كما نصت المادة 92 من اللائحة على أن " القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التاديبية وفقاً للمادة 90 تكون نهائية . ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابياً من لجنة التاديب وذلك ... ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة الاولى من المادة 88 يجوز التظلم الى مجلس الجامعة من القرار الصادر باحدى العقوبات التاديبية المبينة فى البنود 6،7،8،9 من المادة 89 ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لمدير الجامعة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ولمجلس الجامعة ان يلغى العقوبة أو يعدلها . " .
ومن حيث أن الثابت فيما تقدم وبصريح نص المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات أن قرار مجلس تاديب الطلاب ما يسوغ التظلم منه الى رئيس الجامعة الذى يترخص فى تقدير جدية التظلمات فيعرض ما يلمسه جادا منها على مجلس الجامعة ويطرح ما عدا ذلك مما يفتقد الجدية ولمجلس الجامعة حال طرح الامر عليه أن يلغى العقوبة او يعدلها وبهذه المثابة فان قرار مجلس تاديب الطلاب لا يغاير القرارات التاديبية الصادرة من السلطات التاديبية الرئاسية والتى يجرى التظلم ادارياً منها ولا يختلف عنها مرتبة كما وان مجلس الجامعة فى هذا المنحى محض سلطة ادارية وكل اليها نظر التظلمات التى يأنس رئيس الجامعة وجهاً لجديتها- وعليه لا يسوغ القول بأن مجلس الجامعة فى هذا الصدد بمثابة مجلس التأديب الاستئنافى صاحب الولاية العامة فى نظر الطعون فى العقوبات التاديبية فليس لمجلس الجامعة ثمة المجالس التأديبية وطبيعة تشكيلها ونظم اجراءاتها واوضاع الحضور والدفاع امامها ، بل ان التظلمات لا تقدم راساً الى مجلس الجامعة ولا تعرض عليه قاطبة ، وانما يتوجه بها الى رئيس الجامعة فينأى بغير الجاد منها عن العرض على المجلس الذى لا ينهض له من اختصاص الا فى حدود ما يطرحه عليه رئيس الجامعة- وعلى ذلك فان سلامة تشكيل مجلس تاديب الطلاب لا يغنى عنها صدور قرار من مجلس الجامعة فى شان التظلم من قرار مجلس التأديب فليس مجلس الجامعة مجلساً تاديبياً استئنافياً يمكن ان ينسب اليه قرار التاديبى وتتحرى اوضاع سلامه ، بمنأى عن عيوب التشكيل التى عساها قارنت انعقاد مجلس تأديب الطلاب ،ولا مندوحة من ثم من تحرى أركان سلامة قرارات هذا المجلس قانوناً وما يعتورها من عيوب الشكل .