الطعن رقم 1186 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-6-24
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيثان مبنى الطعن فى هذا الحكم انه قد بين فى أسبابه أن الطاعن انتدب الى وظيفة ادارية ثم ثبت فيها بمقتضى الامر التنفيذى رقم 23 بتاريخ 26/10/1965 وإذا كانت الادارة لم تقم بنقله من المجموعة التخصصية الى مجموعة الوظائف التنظيمية والادارية الا اعتبارا من 1/7/1968 بمقتضى القرار رقم 833 فى 11/11/1968 . فان الطاعن لا يضار من تراخى جهة الادارة فى اجراء النقل وهو واجب عليها وليس متوفقا على ارادة الطالب ، اذ يجب على الادارة أن تضع العاملين فى المجموعات التى تتمشى مع طبيعة أعمالهم تطبيقا لقوانين العاملين فى المجموعات التى تتمشى مع طبيعة أعمالهم تطبيقا لقوانين العاملين وقواعد الميزانية . ويكون الطاعن بالكادر الادارى عند الترقية التى صدر بها القرار المطعون فيه واذ تضمن ترقية كل من ترجع أقدميته فى الدرجة الرابعة الادارية الى 1/7/1964 وأقدميتة الطاعن فى هذه الدرجة ترجع الى هذا التاريخ فانه مستحقا الترقية بذلك القرار ويتعين الحكم بالغاء تخطيه فيه ويضيف ان القرار اذ صدر فى 5/12/1968 فان التاريخ هو المعول عليه فى تحديد وضع الطاعن وقد صدر قرار نقله الى الكادر الادارى من قبله بتاريخ 11/11/1968 ولا يغير من ذلك ان يرجع القرار المطعون فيه الترقية الى تاريخ 26/12/1967ومن حيث ان للادارة أن تنقل العامل من وظيفة تخصصية عالية الى وظيفة من المجموعة التنظيمية الادارية ، وإذا كان للعامل ان يطلب مثل هذا النقل ، الا أن اجراءه لا يتوقف على هذا الطلب ولا يصدر عنه ، بل يصدر عما تقدره الادارة من توزيع العاملين لديها بين مختلف وظائفها ابتغاء أحسن الاجواء فى أداء واجباتها . واذ يبين من أوراق ملف الخدمة " ص 168 ، ان الطاعن ثبت فى وظيقة مفتش ادارى التى يشغلها فعلا منذ ندبه للعمل فيها وكان ممن انطبقت عليهم شروط التثبيت فى وظائفهم الادارية حال صدور الامر التنفيذى رقم 23 بتاريخ 26/1/1965 فان الادارة تكون قد أفصحت عن ارادتها فى نقل الطاعن من الكادر الفنى العالى الى الكادر الادارى بذلك القرار ويعتبر الطاعن فى الكادر الادارى من ذات التاريخ ، ولا يغدو أمر الطلب الذى تقدم به الطاعن فى 27/1/1968 فى شأن هذا النقل وما وما أصدرته الادارة مستجيبة له أن يكون تنفيذ لما يقتضيه النقل برفع اسم الطاعن من الكادر الفنى الحالى واثباته فى الكادر الادارى اثباتا ماديا لا يتراخى اليه أثر النقل الذى تحقق منذ صدور قراره سنة 1965 .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الوزارة المطعون ضدها أصدرت الامر التنفيذى رقم 55 بتاريخ 28/01/1968 بترقية بعض العاملين بالكادر الادارى فيها الى الدرجة الثالثة التنظيمية والادارية وتظلم بعض العاملين من تخطى المنقولين من الكادر الكتابى للموجودين أصلا بالكادر الادارى فى هذه الترقية فحسب القرار وأعيد ترتيب الاقدميات وأصدرت الوزارة قرارها المؤرخ 28/11/1968 الذى تضمنه الأمر التنفيذى رقم 887 بتاريخ 15/12/1968 بترقية العاملين الذين أقدميتهم فى الدرجة الرابعة بالكادر العالى من 1/7/1964 الى الدرجة الثالثة التنظيمية والادارية ترقية منسحبة الى 26/12/1967 تاريخ نفاذ القرار المسحوب وعلى الدرجات التى خلت بسحبه . واذ ترجع أقدمية الطاعن فى الدرجة الرابعة العالية الى التاريخ الذى حدده قرار الترقية وقد تبين انه كان فى الكادر الادارى من قبل 26/12/1967 على خلاف ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه واذ لم يثبت فى جانب الطاعن ما يمنعه الترقية بالأقدمية فانه يكون قد تخطى بغير حق فى القرار الذى يطعن فيه . ويتعين الغاء الحكم المطعون فيه والغاء ذلك القرار والزام المطعون ضدها المصروفات .