⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 374 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-1-6 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه اذا كان الواضح مما سلف بيانه فى معرض تحقيق الوقائع ان المسالة القانونية مثار النزاع فى الطعن تتمثل فى تحديد المحكمة المختصة بوصف الحكم الذى يصدر من احدى محاكم مجلس الدولة فانه بحكم التنظيم القانونى لمجلس الدولة وطبقا للقواعد الاجرائية التى تتسق مع هذا التنظيم تكون هى المحكمة المختصة بنظر النزاع الذى صدر فى شانه الحكم الذى ثار الخلاف على وضعه ومن ثم فانه اذا اعترض هذا الحكم اشكال فى تنفيذه يتوقف الفصل فيه على وصفة فان الاختصاص بنظره ينعقد لتلك المحكمة . ومن حيث ان الحكم المستشكل فى تنفيذه قد صدر من محكمة القضاء الادارى فى منازعة ادارية وكان هذا الحكم غير جائز تنفيذه طبقا لقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنه 1959 القائم وقت صدوره فان الحكم المطعون فيه بالطعن الراهن اذ ذهب الى غير ذلك يكون قد جانبه الصواب ومن ثم يتعين القضاء بالغائه ويوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 27/6/1971 فى الدعوى رقم 1261 لسنة 22 القضائية والزام المطعون ضده بالمصروفات .