⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-6-10 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد اغفل الاشارة فى الديباجة التى صدر بها الى صدوره ضد المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى التى اختصمها المدعيان اثناء نظر الدعوى امام المحكمة على ما سلفت الاشارة اليه واقتصرت هذه الديباجه على الاشارة الى وزير النقل الذى اقيمت عليه الدعوى اصلا الا ان هذا الاغفال لا ينال من اختصام المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى ومن التزامها بتنفيذ الحكم باعتبارهما الجهة التى حلت محل الهيئة العامة للنقل الداخلى التى تعاقدت مع المدعيين على العملية محل النزاع اذ الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه ان المحكمة رفعت الدفع الذى كانت جهة الادارة المدعى عليها قد ابدته بعد قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة استنادا الى عدم اختصام المدعيين للمؤسسة المذكورة باعتبارها صاحبة الصفة الاصيل فى الدعوى . واقامت المحكمة رفضها لهذا الدفع على ان المدعيين صححا شكل الدعوى بجلسة 25 من نوفمبر سنه 1969 بتوجيهها الى السيد رئيس مجلس ادارة المؤسسة المشار اليها وما دام الحكم المطعون فيه قد اشار فى اسبابه الى هذه الواقعة وانتهى الى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بناء على ذلك يعتبر صادرا ضد المؤسسة المذكورة التى اقر اختصاصها فى الدعوى وصفتها فى توجيه الطلبات اليها مما لا محل معه للنعى على الحكم المذكور من هذه الناحية . ولا ينال من سلامة هذا الحكم على النحو المتقدم بيانه ان المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى كانت وقت صدوره قد زالت من الوجود القانونى باحلال المؤسسة المصرية العامة للنقل البرى للبضائع محلها ثم ايلولة قطاع النقل المائى الداخلى الى المؤسسة المصرية العامة للنقل النهرى عملا باحكام القرار الجمهورى رقم 2420 لسنة 1971 ، اذ فضلا عن ان الدفاع عن الحكومة لم يثر هذا الوجه من الدفاع اثناء نظر الدعوى امام المحكمة فان حلول جهة ادارية اخرى حلولا قانونيا محل الجهة الادارية المختصة اصلا فى الدعوى يترتب عليه تلقائيا وبحكم هذا الحلول القانونى ان تحل الجهة الاولى محل الجهة الاخيرة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات - دون ان يترتب على ذلك انقطاع سير الخصومة فى الدعوى اذ الامر فى هذا الخصوص لا يعدو ان يكون تنظيما للمصالح العامة لا يترتب عليه زوال الصفة او فقد الاهلية الموجب للحكم بانقطاع الخصومة فى حكم المادة 130 من قانون المرافعات . ومن ثم يكون النص على الحكم المطعون فيه بالبطلان لهذا السبب فى غير محله جديرا بالرفض .