⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1345 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-3-15 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: شهر عقارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 28 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى تقضى بانه اذا ما تم التاشير على طلب الشهر بقبول اجراء الشهر يقدم صاحب الشان مشروع المحرر المراد شهره مرفقا به الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب الى المامورية المختصة التى تتولى قيده فى الدفتر المعد لذلك وفقاً لتاريخ وساعة تقديمه ثم تؤشر على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر بعد التثبيت من مطابقة البيانات الواردة فيه لبيانات الطلب الخاص به والمستفاد بجلاء مما تقدم ان طلب الشهر وان كان فى طوره الاول من صنع اصحاب الشان وانشائهم فانه حين يقدم الى مامورية الشهر العقارى المختصة انما يدخل فى مرحلة من التمحيص والمراجعة للاستيثاق من بطاقة البيانات الواردة فيه الثابت فى الأوراق ومن ثم فان التأشير على المحرر بعد اجراء هذه المراجعة - باعتباره صالحاً للشهر انما ينهض فى ذاته شاهداً على صدق ما حواه من بيانات ويدل فى ظاهره على صحة ما اشير اليه فيه من واقعات وما تم من اجراءات فى هذا الشأن . ومن حيث انه لئن كان الكتاب رقم 12674 المؤرخ 29 ديسمبر سنة 1955 سالف الذكر قد غاب عن الوجود على الوجه المتقدم فان الثابت فى كتابة مصلحة الشهر العقارى " ادارة التفتيش الفنى " الرقيم 2219 فنى الموجه الى ادارة الاستيلاء بالاصلاح الزراعى فى 26 من ابريل سنة 1960 " مستند رقم 102 من ملف اقرار السيد .......... طبقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 " - الثابت - ان البيوع التى تمت من ورثة المرحوم ...... المشار اليهم - والتى قدمت عنها طلبات من اصحاب الشأن الى مأمورية الشهر العقارى بالفيوم تنحصر فى فئات ثلاثة تتمثل الاولى فى عقود عرفية صادرة لصالح المشترين قبل 23 من يوليو سنة 1952 وثبت تاريخها بتوقيع أحد الشهود عليها ويدعى السيد ...... الذى توفى فى 7 من ابريل سنة 1948 وتتمثل الثانية فى عقود عرفية مبرمة قبل التاريخ المشار اليه وثبت تاريخها استناداً الى استثمارات حيازة مؤرخة بيناير سنة 1951 صادرة من تفتيش زراعى الفيوم وموقعة من الموظف المختص وممهورة بخاتم الجمهورية ، وتتمثل الثالثة فى عقود عرفية قدمت عنها طلبات للشهر العقارى تجديداً لطلبات سابقة مقدمة للمأمورية سنة 1951 ووقعها المشترون وختمت بخاتم صالح للشهر . وظاهر من السياق المتقدم ان ادارة التفتيش الفنى المتقدم قد التزمت فى سبيل التيقن من ثبوت تاريخ العقود العرفية الصادرة من ورثة المرحوم ....... على الوجه المشار اليه جانباً من الوسائل التى رسمها الشارع لاثبات تاريخ المحررات العرفية فى المادة 395 من القانون المدنى ، ومن ثم لا تثريب عليها فى ذلك ما دامت قد سلكت فى هذا الشأن سبيل القانون . ومن حيث أنه متى كان الأمر ما تقدم ، واذ كان العقد العرفى المؤرخ 3 من يوليو سنة 1947 محل المنازعة يعتبر فى عداد العقود العرفية التى اشير اليها فى كتاب مصلحة الشهر العقارى ادارة التفتيش الفنى رقم 2219 فنى فى 26 من ابريل سنة 1960 المنوه عنه ، وذلك بحكم انه قد قدم عنه طلب الشهر العقارى رقم 492 لسنة 1955 اطسا فى 3 من سبتمبر سنة 1955 فمن ثم يكون ما انتهت اليه ادارة التفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى فى كتابها الرقيم 12674 فنى بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1955 من أن هذا العقد ثابت التاريخ قبل 23 من يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يكون - وفقاً للمعايير التى التزمتها على الوجه المتقدم موافقاً حكم القانون بما يتعين معه الاعتداد بهذا الذى انتهت اليه فى الخصوصية الماثلة ،وترتيباً على ذلك يكون لزوماً الاعتداد بالتصرف الصادر به ذاك العقد فى تطبيق المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 واستبعاد مساحة السبعة افدنة مبينة الحدود والمعالم به وبطلب الشهر العقارى رقم 492 لسنة 1955 اطسا من الاستيلاء لدى البائعين بالتطبيق لاحكام هذا المرسوم بقانون ،واذ ذهب القرار الطعين هذا المذهب فانه يكون قد صادف وجه الحق فيما انتهى اليه محمولاً على الاسباب المتقدمة ويكون الطعن القائم والحال كذلك مفتقراً الى سند من صحيح القانون متعيناً رفضه والزام الهيئة العامة للاصلاح الزراعى المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .