الطعن رقم 367 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-3-25
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات قطاع عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المدعى يستند فى مطالبته بالمنحة الى المنشور الدورى رقم 21 لسنة 1965 الصادر من المؤسسة المصرية العامة لمقاولات الأعمال المدنية التى تتبعها الشركة المدعى عليها ، وتبين من الإطلاع على هذا المنشور انه جاء فيه أنه تقرر صرف المنحة عن العام المالى 1964/1965 للعاملين بالشركات حتى 28/12/1962 ومن ثم فان استحقاق المدعى لهذه المنحة رهين باعتباره من عداد العاملين بالشركة فى التاريخ المذكور ولما كان الثابت ان المدعى قد عين رئيساً لمجلس ادارة الشركة بالقرار الجمهورى رقم 1290 الصادر فى 19/4/1962 فى ظل العمل بلائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 وقد عرضت هذه اللائحة لبيان المقصود بموظفى الشركة وعمالها وأوردت جدولاً بمرتبات الوظائف فيها ولم تدخل فى هذا البيان اعضاء مجالس الادارة غير المديرين ولا اشارت الى مرتبات لهم فى ذلك الجدول كما لم تنص على اعتبار هؤلاء الاعضاء موظفين بالشركة منذ ان اصبح تعينهم من سلطة رئيس الجمهورية ومفاد ذلك القرار القواعد العامة المقررة فى هذا الشان طبقاً لقانون التجارة ومؤداها ان اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة يعتبرون وكلاء عن الجمعية العمومية لمساهمى الشركة وبهذه المثابة لا يخضعون لنظم التوظف المقرة فى الشركة ولا تسرى فى شانهم بوجه عام احكام قوانين العمل وتنظيم هذه النتيجة فى عموميتها رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وسائر اعضاء المجلس ذلك انه ليس لرئيس المجلس سلطات تزيد عما لبقية الاعضاء كما ان العضو المنتدب لا يعدو ان يكون وكيلاً عن مجلس الادارة ، ولقد ظل هذا النظر صحيحاً وقائماً الى 29/12/1962 تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 اذ تبين من الاطلاع على هذا النظام انه ارفق به جدول بفئات الوظائف والمرتبات بصفة عامة وجاء رئيس مجلس الادارة ضمن هذه الفئات كما نصت المادة 64 من هذا النظام على ان " يضع مجلس ادارة كل شركة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة فى حدود الجدول المرافق .... ويكون مرتب رئيس مجلس ادارة الشركة هو اعلى مرتب فى الشركة ، ومؤدى ذلك ان المشرع قد اعتبر عمل رئيس مجلس ادارة الشركة وظيفة من وظائفها يتقاضى صاحبها اجراً وبهذه المثابة يكون قد دخل منذ 29/12/1962 تاريخ العمل بالنظام المذكور فى زمرة العاملين بالشركة . ومتى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان المدعى عين رئيساً وعضواً منتدباً لمجلس ادارة الشركة المدعى عليها فى 19/4/1962 واستمر فى عمله الى ان اصدر وزير الاسكان القرار رقم 322 فى 9/3/1964 باعفائه من وظيفته وتعيينه عضواً باللجنة المؤقتة التى شكلت لادارة الشركة ، ومن ثم لا يكون قد اكتسب صفة العامل بالشركة الا من 21/12/1962 تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وبالتالى فلا يكون من العاملين بالشركة فى 28/12/1962 وبهذه المثابة لا يتوافر فيه شروط استحقاق المنحة عن العام المالى 1964-1965 وفقاً لاحكام المنشور الدورى رقم 21 لسنة 1965 وبناء على ذلك يكون دعواه غير قائمه على اساس سليم من القانون خليقة بالرفض .