الطعن رقم 83 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-6-12
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان مجلس الوزراء قد وافقى بجلسته المنعقدة فى 29/5/1949 على راى اللجنة المالية التى انتهت الى ما ياتى :
اولا : ترقية موظفى مصلحة المساحة الذين سبق ان تختطهم الوزارة عند الترقية الى درجات التنسيق سواء من رفع منهم دعوى او من لم يرفعوا دعاوى - وذلك الى الدرجات التى كانوا يستحقون الترقية اليها ومن تاريخ استحقاقهم لها وفقا لقواعد التنسيق مع منحهم علاوة الترقية من تاريخ الاستحقاق للان .
ثانيا : تسوية حالة الموظفين الكتابين من الدرجة الخامسة بالمصلحة المذكورة بترقيتهم الى درجتين خامسة الخاليتين - الكادر الفنى المتوسط وفقا لما تقترحه الوزارة .
ثالثا : تطبيق القاعدة المتقدمة على موظفى مصلحتى الاملاك الاميرية والاموال المقررة الذين سبق تخطيهم عند الترقية الى درجات التنسيق .
ومن حيث ان الطاعن يستند فيما يطلب الى هذا القرار وقد رفع دعواه قبل انقضاء خمس عشرة سنه محسوبة من تاريخ صدوره ومن ثم فان حقه لم يسقط بالتقادم الطويل .
ومن حيث ان القرار الصادر فى 21/9/1947 بترقية بعض موظفى مصلحة الاموال المقررة من الدرجة السادسة الى الدرجة الخامسة اعتبارا من 1/5/1946 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المؤرخ 29/5/1949 قد اشتمل على ترقية من يلونه فى اقدمية الدرجة السادسة مثل السيد / ...... الذى ترجع اقدميته فى الدرجة السادسة الى 7/1/1942 والسيد / .....الذى ترجع اقدميته فى الدرجة السادسة الى 7/1/1943 بينما ترجع اقدمية الطاعن الى 12/4/1941 ومن ثم فانه يتعين اعتبار الطاعن فى الدرجة الخامسة اعتبارا من 1/5/46 ولا يقدح فى ذلك ان الطاعن كان يشغل درجة شخصية قبل الترقية لان الدرجة الشخصية والدرجة الاصلية تستويان فى مجال الترقية .