⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-4-28 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بالغاء القرار رقم 401 لسنه 1966 الصادر فى 8/6/66 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية ويستند فى طلبه الى ان جهة الادارة - قامت بتخطيه فى الترقية الى هذه الدرجة مع ان كفايته لا تقل عن زملائه المرقين بهذا القرار . ومن حيث ان القرار المطعون فيه قد الغى الغاء مجردا فى الدعوى رقم 1631 لسنة 20 ق المرفوعة من زميل المدعى السيد /......... والذى تماثل حالته حالة المدعى وصار تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية وقد تايد هذا الحكم فى الطعن رقم 1199 لسنه 14 ق عليا ومن ثم فان الطعن الماثل يكون غير ذى موضوع طالما ان القرار المطعون فيه قد اصبح غير قائم قانونا وبالتالى يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى هذا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن المدعى لم يعلم بسبب تخطيه فى الترقية إلى الفئة الثانية الا حينما قامت جهة الادارة بايداع تقريره عن عام 1964 فى الدعوى رقم 1614 لسنة 17 ق والذى قدر فى تاريخ سابق على تاريخ ايداع تقريره السنوى عن عام 1964 والمودع بجلسة 11/6/1970 فان مركزه القانونى حتى هذا التاريخ لم يكن قد تحدد بعد أن يقوم بالطعن فى قرار تقرير كفايته لأن الترقية إلى الفئة الثانية الا بعد أن يقوم بالطعن فى قرار تقرير كفايته لأن الترقية مبنية على هذا التقرير فاذا كان المدعى قد تظلم من قرار تقرير كفايته فى خلال الميعاد المقرر قانونا ورفع دعواه بالغاء الفرار الادارى بتقدير درجة كفايته عن عام 1964 بتقرير جيد للاسباب التى اوردها فى دعواه فان ميعاد الطعن فى قرار تخطيه فى الترقية بالاختيار المترتب على هذا التقرير لا يغلق الا بعد ان يتحدد مركزه القانونى بالنسبة الى درجة الكفاية وعلى ذلك فان طلب المدعى الغاء قرار تخطيه فى الترقية بالاختيار قد قدم فى الميعاد المقرر قانونا لرفع دعوى الالغاء وإذ كان الحكم بالترقية إلى الدرجة الثانية فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون يتعين بالتالى إلى الدرجة الثانية فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون يتعين بالتالى الحكم بالغائه فى هذا الشق من الدعوى .