الطعن رقم 810 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-1-21
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤسسة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه متي كان الثابت من كل ما تقدم ان مؤسسة النقل العام بمدينة القاهرة تختص بمعرفة مجلس ادارتها بالبت في شئون العاملين والعمال - وبوضع النظم الخاصة بهم دون التقيد بالقواعد الحكومية ومن ثم فان لها ان تضع قواعد تنظيمية لضم مدد الخدمة السابقة للعاملين بها دون التقيد بقواعد حساب مدد الخدمة السابقة المعمول بها في الجهات الحكومية ، ويترتب علي ذلك أن يكون لها ان تحدد بمعرفتها مواعيد لتقديم طلبات ضم هذه المدد فاذا لم يراع صاحب الشأن هذه المواعيد سقط حقه في ضمها نزولا علي الاصل العام المقرر في هذا الشأن لارتباط الأمر بحقوق مكتسبه لعاملين آخرين تقدموا بطلباتهم لضم مدد سابقة لهم في الميعاد ، بحيث اذا رأي مجلس ادارة المؤسسة بحكم الاختصاص المخول له في هذا الشأن وضع قاعدة عامة جديدة بالتغاضي عن الميعاد في فحص هذه الطلبات وكان له أن يقيد تطبيق هذه القاعدة بعدم المساس بالحقوق المكتسبة لسائر العاملين وبحيث يقتصر الأمر علي تعديل مرتبات العاملين دون صرف فروق مالية عن الماضي خصوصا وان الهدف الأصلي لقرار مجلس ادارة المؤسسة بجلسة 24/1/1963 بوضع القواعد المتقدمة لحساب مدد الخدمة السابقة كان في حقيقته علاج التفاوت الكبير في مرتبات العاملين بالمؤسسة عند تعيينهم بها نقلا من جهات متعددة كانت لكل منها سياستها بالنسبة للمرتبات وهو الأمر الذي تحقق بتعديل مرتبات هؤلاء العاملين - تحقيقا للعدالة - دون مساس بالاقدميات .