⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-6-9 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل وقد صدر فحسب فى الشق المستعجل من الدعوى قاضيا بوقف تنفيذ القرار الادارى هذا الحكم وان كان له مقومات الاحكام وخصائصها بالنسبة لوجوب تنفيذه وجواز الطعن فيه امام المحكمة الادارية العليا الا انه مع ذلك حكم وقتى بطبيعته يقف اثره من تاريخ صدور الحكم فى موضوع الدعوى اذ من هذا التاريخ تترتب اثار الحكم الاخير باعتباره حكما فاصلا فى موضوع المنازعة واجب النفاذ من تاريخ صدوره حتى لو طعن فيه امام المحكمة الادارية العليا الا اذا امرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه اعمالا لحكم المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى تنص على انه " لا يترتب على الطعن امام المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا امرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك " ومن ثم فان الحكم الصادر بوقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم فى موضوع الدعوى وبالتالى يعتبر الاستمرار فى نظر الطعن فى هذا الحكم الوقتى على غير ذى موضوع اذ حتى لو قضى فى هذا الطعن بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ فان هذا لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الذى يبقى قائما له خصائصة ومقوماته واثاره القانونية الخاصة به . ومن حيث ان الثابت من سياق ما تقدم ان الطعن الماثل ينصب على طلب الغاء الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فى الدعوى رقم 334 لسنة 28 القضائية انفه الذكر وقد صدر اثناء نظر هذا الطعن الحكم فى موضوع هذه الدعوى بالغاء القرار المطعون فيه ، وبالتالى فان الطعن الراهن يصبح غير ذى موضوع مما يقتضى الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى شانه .