⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 808 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-1-28 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: مؤسسة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن القطاع العام كما نظمه القانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ورقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين فيه ، كانت المؤسسة العامة تختلف فيه عن الشركات التابعة لها من وجوه يقتضيها اختلاف ماهيتها القانونية عن تلك الشركات ، وينص علي تلك الوجوه بعضها في قوانين القطاع العام وبعضها الآخر في سائر القوانين وتتكامل احكام تلك الوجوه ولا يجري فسخ بينها . بينما كانت الموازنة التخطيطية للشركة وهيكلها التنظيمي تنفيذ قرارتها بعد اعتماد مجلس ادارة المؤسسة العامة والوزير المختصين ، كانت موازنة المؤسسة العامة من الموازنة العامة للدول لا تنفذ الا بعد موافقة السلطة التشريعية علي اعتماداتها المختلفة بقانون ربطها ، ولا يجوز ، اذا ما فوضت تلك السلطة في تعديل بعض تلك الاعتمادات ، أن يتوسع في محل هذا التفويض ولا أن يتجاوز عن شئ من شروطه فاذا رخص التأشير الوارد بالموازنة العامة للسنة المالية 1971 / 1972 في اعادة تقييم الوظائف بالمؤسسات العامة ، وكان مما يشترط لذلك موافقة وزارة الخزانة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة مع مراعاة عدم مجاوزة الاعتمادات للمرتبات ، فتلك شروط ثلاثة تميزه ، يمنع أحدهما من أن يزيد تعديل الوظائف شيئا في اعتماد مرتباتها الكلي ويبقي التعديل بالتغيير المتبادل في مفردات الوظائف المعتمدة بغير زيادة في أعباء الموازنة العامة ، ويكفل الشرطان الاخران لقرار التعديل أن يؤخذ في اعداده بالطريقة التي اتبعت في اعداد الاعتماد الذي يتناول عناصره بالتغيير ، من موافقة وزارة الخزانة عليه بمشروع الموازنة العامة متفقا مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تصدر عنها تلك الموزانة ، ومن الاستئناس برأي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة فيما يقتضية حسن تنظيم الوظائف في ترتيبها وتقييمها بالمؤسسة العامة ومدي تحققه فيما اقترحه مجلس ادارتها تعديلا لما ارتآه الجهاز من قبل عند اعداد الموازنة . ويترتب علي ذلك أن اعادة تقييم الوظيفة الذي لم يحظ بموافقة وزارة الخزانة أو الذي لم يؤخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في مناسبته ، يكون قرار الوزير المختص الصادر باعتمادها مجاوزا التفويض ومخالفا القانون ، وبصدوره باطلا لاتوجد الفئة المالية المعدلة للوظيفة التي قصدها ولا تصح ترقية عليها ولا يتحصن القرار الصادر بها من الالغاء بفوات ميعاد وذلك لانعدام المحل الذي ورد عليه . واذ كان هذا فان الفئة 400/1800 التي صدر بها قرار وزير الاسكان اذ لم تستوف موافقة وزارة الخزانة ورأي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ، تعتبر غير قائمة قانونا وتكون ترقية المدعي عليها غير صحيحة مما يذر القرار الصادر بسحبها سليما لاوجه لما قضي به الحكم المطعون فيه من الغائه ، المطعون فيه وبرفض الدعوي والزام المدعي المصروفات .