⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1180 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-5-29 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان المادة 141 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 التى تقابل المادة 308 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 قد نصت على ان " يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمه على يد محضر ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر . " كما نصت المادة 142 من القانون المشار اليه التى تقابل المادة 309 من القانون رقم 77 لسنة 1949 على انه " لا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته الا بقبوله .......... الخ " ومن ثم فانه مع التسليم بان الخطابين اللذين ارسلهما المدعى الى المحكمة قبل قفل باب المرافعة يتضمنان تركا للخصومة باعتبارهما قد اشار صراحة الى طلب هذا الترك الا انه وفقا لصريح نص المادة 142 لا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه لطلباته الا بقبوله واذ كانت محافظة الاسكندرية قد طلبت رفض الدعوى اصلا فى ملف طلب المعافاة ولم تبد قبولها لترك الخصومة فان الترك لا يعتبر قد تم قانونا طبقا لاحكام قانون المرافعات بما لا يجوز معه النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لهذا السبب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث انه ولئن كان ترك المدعى للخصومة لم يتم طبقا للقانون الا ان الثابت فى الوقت ذاته انه بعد رفعه الدعوى فى 27 من يونية سنة 1967 وقبل قفل باب المرافعة فيها بمدة اصدرت محافظة الاسكندرية القرار رقم 752 لسنة 1967 متضمنا اجابة المدعى الى جميع طلباته المقامة بها الدعوى وعلى ذلك لم تعد للمدعى بعد صدور هذا القرار ونفاذ اثره فى المجال القانونى ، مصلحة فى سير دعواه اذ ينتفى اى حق له فى جانب الجهة الادارية ومن ثم تصير الخصومة بينه وبينها منتهية . ولا يؤثر فى ذلك ان تدحض الجهة الادارية على لسان ادارة قضاياها احقية المدعى فى التسوية التى طالب بها طالما اصدرت هذه الجهة حسبما سبق البيان القرار بتلك التسوية والذى رتب اثره بتوصيل الحق المطالب به الى المدعى بحيث لم يبق له فى المراكز القانونية القائمة اى حق قبل الجهة الادارية يطلب من القضاء حمايته ولا وجه لما ذهبت اليه ادارة قضايا الحكومة فى مذكرتها الاخيرة من ان الجهة الادارية اعربت عن عدم تمسكها بالقرار رقم 752 لسنة 1967 المشار اليه حينما فوضت الراى للمحكمة لانه لا يجوز غض النظر عن صدور هذا القرار بالفعل واستمرار قيامه ونفاذ كافه اثاره القانونية مما ينفى ان للمدعى اى حق قبلها ، وذلك دون ان يصدر من الرئيس المختص بالجهة الادارية تصرف يلغى هذا القرار كليا او جزئيا - ومن ناحية اخرى فانه لا يسوغ للجهة الادارية ان تفوض الراى للمحكمة فى هذا الشان وقرارها المذكور نافذ فى المجال القانونى بالجهاز الادارى لان المحكمة ليست جهة افتاء تشير على الادارة بالراى بناء على طلبها او بتفويض منها اذ ان مهمه المحكمة تقتصر على الفصل فيما يثار امامها من خصومات مناط استمرارها قيام النزاع فاذا لم يكن ثمت نزاع فلا توجد خصومة امام المحكمة .