⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 352 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-5-1 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنين بالدولة تنص على أنه : " اذا قضى العامل (15) خمس عشر سنة فى درجة واحدة من الكادر أو (23) ثلاثا وعشرين سنة فى درجتين متتاليتين أو (27) سبعا وعشرين سنة فى ثلاث درجات متتالية أو (30) ثلاثين سنة فى أربع درجات ممتالية يمنح أول مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر - ويستمر فى الحصول على العلاوات الدورية بصفة شخصية بما يتفق وأحكام الدرجة الأعلى حتى نهاية مربوطها ما لم يكن التقريران السنويان الاخيران منه بتقدير ضعيف . وتؤخذ هذه العلاوات فى الاعتبار عند الترقية فبما بعد الى درجة أعلى . ويسرى حكم هذه المادة على العاملين الذين أكملوا المدد السابقة قبل العمل بهذا القانون على أن يكون سريانه عليهم من تاريخ العمل به " . ومن حيث ان مقطع النزاع يتمثل فى طريقة حساب المدد والدرجات المنصوص عليها فى تلك المادة وهل تحسب ابتداء من تاريخ التعيين أم اعتبارا من الدرجة التى وصل اليها الموظف فى 1/7/1964 مع الرجوع الى الدرجات الادنى . ومن حيث أن الغرض الذى تواجهه المادة (22) سالفة الذكر هو حالة الموظف الذى رسب مدد معينة فى درجة أو أكثر واراد الشارع ان يصيبه تحسين فى مرتبه رغم عدم ترقيته من آخر درجة وصل اليها الى الدرجة الاعلى بدليل النص على انه فى هذه الحالة : " يمنح أول مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة عن علاواتها أيهما أكبر والنص على أن : " تؤخذ هذه العلاوات فى الاعتبار عند الترقية فيما بعد الى درجة أعلى " الامر الذى يقطع بان التاريخ الفيصل الذى يتخذ أساسا لبدء حساب المدد والدرجات هو تاريخ الحصول على الدرجة التى وصل اليها الموظف فى 1/7/1964 أو بعد ذلك وليس تاريخ التعيين . ومن حيث أن الراى العكس الذى يذهب الى حساب المدد والدرجات ابتداء من تاريخ التعيين يترتب عليه النتائج الاتية : (أولا) : ان يحصل الموظف على أول مربوط الدرجة أو أحدى علاواتها أيهما أكبر فى وقت سبق أن حصل فيه على ذلك الاثر المالى فلا يكون له من ناحية محل ومن ناحية أخرى لا يكون فى هذا تحقيق للتحسين الذى اراد الشارع ان يصيبه الموظف بعد طول ركود فى درجة أو أكثر عددا من السنين . (ثانيا) :فان قل بان التحسين يتمثل فى هذه الحالة فى تعديل تاريخ حصول الموظف على أول مربوط الدرجة أو احدى علاواتها ايهما أكبر برده الى تاريخ سابق مما يفئ عليه علاوات أخرى ، تعارض ذلك المنطق مع حكم القانون الصريح لأن الاثر الوحيد الذى رتبته المادة 22 سالفة الذكر على الحصول على عدد من الدرجات فى نصاب زمنى مقدر هو منح أول مربوط الدرجة الاعلى أو علاوة أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ المادة المذكورة فى 1/7/1964 وهذا يتعارض مع تعديل تاريخ الحصول على أول المربوط أو العلاوة برده الى تاريخ سابق اذ المسلم أن الآثار المالية تتحدد تحديدا دقيقا بالنص الصريح ولا يجوز رد الأثر المالى الى تاريخ سابق على تاريخ نفاذ النص وسريانه " من تاريخ العمل به " . ومفاد هذا جميعه أن القانون لا يجيز حساب الدرجات والمدد ابتداء من تاريخ التعيين .