الطعن رقم 559 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-2-18
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المحكمة طلبت من الجهة الادارية تقديم صورة كاملة من ميزانية محافظ كفر الشيخ عن السنتى الماليتين 61/62 ،63/1964 لامكان الفصل فى الطعنين الماثلين وتاجيل الطعن لاكثر من سنتين دون ان تجيب الجهة الادارية الى ما طلبته المحكمة رغم تغريمها اكثر من صورة .
ومن حيث ان المادة 99 من قانون المرافعات تنص على انه " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام باى اجراء من الاجراءات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات ........... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة اشهر وذلك بعد سماع اقوال المدعى عليه .
ومن حيث ان المحكمة وقد قامت بتاجيل الطعن لعديد من الجلسات لطلبها المذكور وتقاعست الجهة الادارية عن التنفيذ مما طلب منها فانه اعمالا لحكم المادة 99 من القانون المرافعات فان المحكمة لا ترى مندوحة من ايقاف الطعن لمدة ثلاثة اشهر .