⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 229 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-12-1 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مثار المنازعة يدور حول ما اذا كان يشترط لترقية الموظف بصفة شخصية . بالتطبيق لنص المادة (40) مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - أن يقضى المدد المبينة فى هذه المادة فى كادر واحد أم انه يمكن الاعتداد بها دون اشتراط وحدة الكادر . ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 120 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، ان المادة 2 منه تنص على أن " يستبدل بنص المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 النص الآتى : " مع عدم الاخلال بنصوص المادتين 35 ، 41 إذا قضى الموظف حتى تاريخ نفاذ هذا القانون 15 سنة فى درجة واحدة أو 24 سنة فى درجتين متتاليين أو 28 سنة فى ثلاث درجات متتالية أو 31 سنة فى أربع درجات متتالية أعتبر مرقى الى الدرجة التالية بصفة شخصية مالم يكن التقريران الاخيران عنه بدرجة ضعيف . ويسرى هذا الحكم مستقبلا على من يكمل المدد السابقة ويعتبر من مرقى بالشروط نفسها فى اليوم التالى لانقضاء المدة " . " والموظفين الذين اكملوا هذه المدة قبل صدور هذا القانون يعتبرون مرقين من تاريخ " صدوره" . " ويخصص ثلث درجات الاقدمية المطلقة فى كل وزارة أو مصلحة لتسوية الدرجات الشخصية الناشئة عن تطبيق أحكام هذه المادة والقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والقوانين المعدله له " . وقد ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون ان الترقيات فى الكادرات السابقة على صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 لم تكن لها قواعد ثابتة تلتزمها الادارة عند اجرائها اللهم الا قضاء الموظف الحد الادنى اللازم للبقاء فى الدرجة .... وكان من نتيجة ذلك أن رسب غالبية الموظفين فى درجة واحدة مددا تتراوح بين 15 ، 20 سنة ولقد استبان للادارة مدى الغبن الواقع عليهم فأصدرت القانون رقم 88 لسنة 1943 بترقية من أمضى حتى صدوره 15 سنة فى درجة واحدة الى الدرجة التالية بصفة شخصية وذلك اعتبارا من أول يوليه سنة 1943 ولم يكن فى ذلك علاج لمشكلة هؤلاء الراسبين المنسيين فتوالت التشريعات بين حين وآخر تضمنتها القوانين 329 لسنة 1952 ، 94 لسنة 1953 ، 321 لسنة 1953 ، 322 لسنة 1956 وكلها تعالج مشكلة الحد الأقصى لبقاء الموظف فى درجة ودرجتين وثلاث درجات وترقيتهم للدرجة التالية بصفة شخصية " ومن حيث أنه يبين مما تقدم ان المادة 40 مكرر المشار اليها لم تشترط للترقية الى الدرجة التالية بصفة شخصية أن تكون المدد المبينة فيها قد قضاها الموظف فى كادر واحد ، اذ ان حكمه التيسير على قدامى الموظفين التى قامت عليها هذه المادة تتنافى مع هذا التفسير الضيق ، فلا يقف تطبيقها - اذن - عند حد الموظفين الذين أمضوا المدد المبينة فيها فى كادر واحد ، وانما يصدق حكمها على كل من تحقق فيه وقت تطبيقها شرط قضاء المدد المبينة فيها ولو كان ذلك فى أكثر من كادر اذ ان قضاء هذه المدد هو شرط أعمال النص حيث لا تخصيص بلا مخصص متى توفرت باقى الشروط المتطلبة لامكان الافادة من هذا النص وليس فى ذلك مساس بقاعدة الفصل بين الكادرات ، لأن الامر لا يتعلق بترقية موظف الى درجة أعلى فى غير الكادر الذى ينظمه وقت تطبيق المادة المبينة آنفا على حالته اذ لا نزاع فى وجوب ان تكون الترقية فى الكادر ذاته ، وانما يتعلق الامر بالاعتداد بالمدد السابقة التى قضاها الموظف فى كادر آخر وهو مجال مختلف تستقل به قواعد ترقية قدامى الموظفين . ومن حيث أنه على ما تقدم لا يحول دون أعمال نص المادة 40 مكررا سالفة الذكر بالنسبة الى السيد / ............... المطعون فى ترقيته - ان يكون وهو فى الكادر الفنى العالى قد أمضى أغلب المدة المبينة فى تلك المادة فى درجات الكادر الفنى المتوسط اذ أن شرط أعمال النص المشار إليه يتحقق متى أمضى المدة المحددة فى القانون - وهى 28 سنة - فى ثلاث درجات متتالية ولم يكن التقريران الاخيران عنه بدرجة ضعيف ، وهو ما تحققت من توفره الجهة الادارية ورقته لذلك إلى الدرجة الرابعة الشخصية وبذا تكون قد طبقت القانون فى حقه تطبيقا صحيحا وتكون ترقيته بالأقدمية الى الدرجة الأعلى بالقرار المطعون فيه استنادا الى أقدميته فى الدرجة الرابعة الشخصية سليمة ومطابقة لأحكام القانون .