الطعن رقم 1283 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-6-24
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار بنقل بعض العاملين من جهة إلى أخرى تبعا لنقل درجاتهم إلى موازنة الجهة الاخرى مع ندبهم للعمل بالجهة الأولى - قيام الجهة الثانية بترقيتهم قبل مضى عام على نقلهم اليها - صدور قرار جديد بنقلهم بدرجاتهم الى الجهة الاولى - بطلان قرار الترقية فى هذه الحالة - أساس ذلك أن قرار نقلهم الاول يكون صدر دون نفاذ آثاره لعدم تسلمهم العمل بالجهة الثانية منذ تاريخ نقلهم اليها وحتى تاريخ اعادتهم الى الجهة الأولى .
ومن حيث أن الطعن ينص على الحكم أن قرار نقل المطعون فى ترقيتهما لم يصدر من الوزير المختص بالتطبيق لأحكام المواد 16 و 40 و 42 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 وأنهما لم يتسلما عليهما حتى الان فى وزارة الرى بل الثابت من الاوراق انه جاء استصدار قرار بالغاء النقل واعتبار الفترة بين صدور قراره والغائه فترة انتداب ويكون هذا النقل صوريا وليس لتحقيق مصلحة عامة وتنطوى اجراءاته على سوء استعمال السلطة لانتفاء الحكمة التى أرتاها المشرع ولا يفيد المنقولان بهذا النقل الصورى من الاستثناء الوارد بالمادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ولا يعفيان من قيد مضى سنة مادام النقل لم ينفذ فعلا ، وتفيد المكاتبات بين مصلحتى الجمارك والميكانيكا أن المطعون فى ترقيتهما استمرا فى عملهما الأصلى بمصلحة الجمارك وانهما سوف ينقلان نهائيا الى هذه المصلحة على ميزانية السنة 1969/1970 ومن ثم لم يصدر قرار النقل لضرورة اقتضتها المصلحة العامة كما ذهب الحكم المطعون فيه ، والثابت بأوراق مصلحة الجمارك أن المطعون فى ترقيتهما وقعت عليهما جزاءات ادارية بالخصم والانذار لخروجها على الواجب الوظيفى ، مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء للطاعن بطلباته فى دعواه .
ومن حيث أن الذى يبين من كتاب مصلحة الميكانيكا والكهرباء (ادارة شئون العاملين) رقم 3/10/2/6 ان السيد وزير الخزانة ارسل الى السيد وزير الرى كتابه رقم 1083 - 10/67 بتاريخ 17/10/1967 يفيد أن اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والتنظيم والادارة قد وافقت بجلسة 1/10/1967 على نقل السادة العاملين بدرجاتهم من مصلحة الجمارك إلى مصلحة الميكانيكا وكان الاول والثانى منهم السيدين محمود محمد عباد ورمسيس أسعد داود من الدرجة السابعة الادارية وتم النقل اعتبارا من 1/7/1968 بموجب قرار وزير الرى رقم 988/68 ، وصدر بعده مباشرة قرار من المصلحة بندب السيدين المذكورين الى مصلحة الجمارك ولم يتسلما العمل بمصلحة الميكانيكا حتى صدر القرار الوزارى رقم 1971/69 بتاريخ 4/1/1970 بنقلهما الى مصلحة الجمارك بصفة نهائية اعتبارا من 1/7/1969 تبعا لنقل درجاتهما الى ميزانية تلك المصلحة فى السنة المالية 1969/1970 وقد أيد ذلك الحاضر عن مصلحة الميكانيكا والكهرباء بجلسة 15/1/1978 وإذا يبين من كل أولئك أن قرار نقل المطعون فى ترقيتهما الى تلك المصلحة لم تأخذ الادارة بشئ من تنفيذه من صدوره حتى عدلت عنه وأصدرت قرار آخر اعاد المنقولين الى المصلحة التى نقلا منها برحاها
ويكون قرار ذلك النقل قد صدر ولا قصد الى ترتيب أحكامه وبغير حاجة الى انفاذ اثاره ، مما ينبغى معه التذرع فى شأنه بالضرورة التى اقتضتها المصلحة العامة ويكون هذا القرار باطلا ويبطل ما ترتيب عليه من ترقية اللذين نقلهما فى 28 /12/1968 بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التى ما اوطئاها وتبقى تلك الترقية حقا للعاملين بهذه المصلحة ويكون قرار الترقية المطعون فيه مخالف القانون اذ تخطى الطاعن بمن لا يستحق من تلك الترقية المطعون فيه مخالف القانون اذ تخطى الطاعن بمن لا يستحق من تلك الترقية ويكون الحكم المطعون فيه اذ رفض دعواه قد خالف القانون ويتعين الحكم بالغائه وبالغاء قرار الترقية المشار إليها فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة السادسة الادارية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام جهة الادارة المصروفات .