⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 286 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-5-25 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عقد بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فسخ البيع
⚖️ فسخ العقد
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلك ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض الدعوى استنادا الى ان الطاعن قد نزل عن حقه فى طلب الفسخ - بمطالبته بباقى الثمن وحصوله بذلك على حكم سعى لتنفيذه فلا يجوز له من جديد اقامة الدعوى بطلب فسخ هذا العقد وهو خطا من الحكم اذ ان الطاعن وقد سلم الاطيان المبيعة للمشترى ( مورث المطعون عليهما) الذى اخل بالتزامه بوفاء باقى الثمن ، فانه يحق له طلب فسخ عقد البيع مثار النزاع كما انه لم يتنازل عن هذا الطلب صراحة او ضمنا ومطالبته بباقى الثمن لا تعنى تنازله عن طلب الفسخ حسبما ذهب اليه الحكم المطعون فيه بما يعيبه بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان للبائع أن يطلب فسخ العقد إذا لم ينفذ المشتري إلتزامه بوفاء باقي الثمن عملاً بنص المادة 1/157 من القانون المدني، إلا أنه وفقاً للقواعد العامة يسقط حقه في طلب الفسخ إذا تنازل عنه صراحة أو ضمناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه - برفض دعوى البائع بطلب الفسخ - أنه قد إستخلص لأسباب سائغة أن الطاعن تنازل ضمناً عن طلب الفسخ بحصوله على حكم بباقى الثمن نفذ به على العين المبيعة بعد أن نفذ على الزراعة القائمة بها ، فإن مجادلة الطاعن فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما يستقل به قاضى الموضوع .