الطعن رقم 445 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-1-14
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما انتهى اليه من تكييف الطلب الاحتياطى على الوجه الذى اورده به واعتبره به اثرا من اثار الغاء القرار بالاستغناء عن خدمات المدعى وهو موضوع الطلب الاصلى " ذلك ان الطلب الاحتياطى على العكس من ذلك . لا تقوم الحاجة اليه متى اجيب الطلب الاصلى .ولهذا لا تعرض المحكمة المختصة به وتفصل فيه الا عند رفض الطلب الاصلى . والطلب بحسب ما اورده المدعى صريح فى تعلقه بتسويه حالته فى هيئة النقل العام فيما لو رفض طلبه الغاء قرار نقله من القوات المسلحة اذ عندئذ ينظر المدعى فى الوضع الذى يكون عليه فى هذه الهيئة وتبدر مصلحته فى تحديد مرتبه ودرجته منذ التحاقه بها وهو موضوع طلبه الاحتياطى ومثل هذا الطلب الذى يتعلق بوضعه فى هذه الهيئة اذا ما استقر امر قرار الاستغناء عنه . برفض طلبه الاصلى - هو مما تختص به محكمة القضاءالادارى بمراعاة الدرجة التى بلغها فى هذه البيئة الى حين انتهاء خدمته فيها ، وهو بهذه المثابة بعيد عما تختص به لجنه ضباط القوات المسلحة ولجان افرع هذه القوات القضائية للقوانين المشار اليها لتعلقه عندئذ من ليس من هؤلاء الضباط واتصال المنازعة بالهيئة المدنية التى يعمل بها ويريد تسوية حالته من حيث المرتب والدرجة فيها ووفقا لكادرها على ان المحكمة
القضاء الادارى مع اختصاصها بنظرها الطلب الاحتياطى لا تعرض ليحقه وتفصل فيه الا اذا انتهى الامر فى طلبه الاصلى برفض اللجنة المختصة بنظره له . ولهذا يكون مرجا بطبيعته الى حين انتهاء الفصل فى الطلب الاصلى من قبل تلك اللجنة فهو اذن معلق الى هذا الحين . وعلى هذا الشرط الواقف وهو انتهاء الفصل فى تلك الطلب الاصلى بالرفض . ولا وجه والحالة هذه الى ما ورد بتقرير الطعن من انه يجب اعادة الدعوى الى المحكمة للفصل فى هذا الطلب اذ لا معنى لذلك والطلب كما سبق فى حكم الموقوف من حيث اصل اتصاله بالمحكمة الى حين الفصل فى الطلب الاصلى وليس ثم اذن لاعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى الان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولئن كان الطعن قد اقتصر على ما قضى به الحكم المطعون فيه فى شان الطلب الاحتياطى من عدم اختصاص المحكمة بنظره وهو ما سبق بيان صحة الطعن فى خصوصه فى الحدود المتقدمة - الا ان ذلك الطعن وبحكم ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يفتح الباب امامها للتناول بالنظر والتعقيب الحكم المطعون فيه فى كل ما قضى به فى المنازعة برمتها مما يرتبط بالطلب فيها اصلا واحتياطيا وهو ما يجعل لها ان تثير من تلقاء ذاتها موضوع ما قضى به الحكم من رفض الاحالة فى خصوص الطلب الاصلى للجنة القضائية المشار اليها اذ ان ما قضى به الحكم فى ذلك مما رتبه على اساس عدم اعتبارها جهة قضائية فلا يجوز احالة الدعوى اليها طبقا للمادة 110 - مرافعات - غير صحيح وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة ومن ثم يتعين الغاء الحكم فى هذا الخصوص ايضا والامر باحالة الدعوى بالنسبة الى الطلب الاصلى الى اللجنة المختصة بنظره فى القوات المسلحة .
ومن حيث انه لما تقدم يتعين الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه قضاؤه بالنسبة الى الطلب الاحتياطى وفيما تضمنه بالنسبة الى الطلب الاصلى من عدم جواز الاحالة الى الجهة المختصة به .