⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1126 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-3-25 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن البحث فيما اذا كان من حق المطعون أصلا لمصالحه والذي حل ورثته محله بعد وفاته ان تضاعف له عند حساب مدة خدمته في المعاش مدة الحرب العالمية الثانية - الواقعة خلالها . استنادا الي أحكام القوانين القائمة في تاريخ انتهاء الخدمة لا جدوي منه لأنه أن صح ان له حقا في ذلك فقد سقط بمقتضي حكم المادة 11 من القانون 36 لسنة 1960 التي تسري بحكم المادة 20 من القانون 37 لسنة 1960 الذي عومل به ، فيما لم يرد به نص خاص فيه ، اذ تقضي المادة 51 هذه بأنه " لا يجوز المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الاخطار بربطة بصفة نهائية ، وتستثني من ذلك الاخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية " وكذلك الأمر بالنسبة الي استناد في هذا الحق الي حكم المادة 74 / فقرة 3 من القانون 116لسنة 1964 ، لأنه من جهة ، فايد الصحيح في أمرها ، وهو ما ذهب اليه المدعي نفسه ، انها ترديد لأحكام القوانين المعمول بها من قبله في شأن اضافة مدد الحرب مضاعفة للموظفين المعاملين بقوانين المعاشات المدنية متي عاصروا تلك الحرب وعملوا خلالها في مناطق عسكرية ، واعتبروا مشتركين في المجهود الحربي سواء بالنص أو بالاحالة الي قانون المعاشات العسكرية ، اذ المقرر في جميعها ان تعطي حكم المدة التي تقضي في الحرب كل مدة يقضيها هؤلاء أيضا اذا الحقوا بالعمل في مناطق حربية خلالها ، وهو ما عبرت عنه المادة 74 هذه بالعمل مع القوات المسلحة ، قد سقط الحق فيه بنص المادة 51 من القانون 36 لسنة 1960 سالف الذكر . وبذلك أصبحت المنازعة غير مقبولة ، لأنها مطالبة بتعديل المعاش ، علي أساس زيادة المدة التي حسب علي أساسها . ومن حيث انه متي كان الامر علي ما تقدم . فلا محل لتعقب الحكمين المطعون فيهما فيما اورداه تبريرا لما اتجها إليه في موضوع المنازعة من تقريرات قانونية بما في ذلك مالاحظه تقرير الطعن وقامت عليه اسبابه ، اذ لا جدوي من ذلك ما دامت النتيجة التي خلصا اليها تحمل علي دعامة أخري ، تؤدي الي عدم قبول الدعوي وهو يخزله رفضها في النتيجة من حيث عدم اجابة المدعي الي طلبه . ومن حيث أنه وان كان ما سبق - الا انه قد صدر أثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة القانون 52 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة الذي حل محل القانون 116 لسنة 1964 المشار اليه ، وتقضي المادة السادسة منه بأن يعامل أفراد القوات المسلحة الفرعية الذين انتهت خدمتهم قبل 2/1/1969 والمستحقون عنهم بأحكام قوانين المعاشات العسكرية المعمول بها في تاريخ انهاء خدمة كل منهم وذلك وفقا لأسباب انتهاء الخدمة علي الا تقل عن الحد الأدني الوارد بهذا القانون اذا كان ذلك أصلح لهم وطبقا للمادة العاشرة منه يعمل بحكم المادة 6 هذا من 1/7/1968 ومن ثم يكون للمرحوم .... باعتبار انه كان من أفراد القوات المسلحة الفرعية المشار اليها حقا في المعاملة بالقانون 236 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الرئيسية المعمول به عند تركه للخدمة . ولذلك يفيد تبعا من حكم المادتين 5 و 6 منه في شأن اضافة مدة مساوية لمدة الحرب لمن عمل منهم زمنها الي مدة خدمته الحقيقية عند حساب المعاش ، فتحسب له شأنه شأن سائر المعاملين بقوانين المعاشات العسكرية ممن عاصروا الحرب العالمية الثانية ، وهم في الخدمة ، مدتها بضعف مقدارها عند تقرير المدة المحسوبة في المعاش بتحقيق مناط تقرير الافادة ، من هذه المزية في حقه عملا بالأمر الملكي رقم 33 لسنة 1952 بتحديد زمنها من 3/9/1939 حتي 15/8/1945 واعتبار القطر كله منطقة عسكرية ، وبقرار وزير الحربية رقم 540 لسنة 1952 باعتبار كل المعاملين بقوانين المعاشات العسكرية المعاصرين لها وهم في الخدمة مشتركين فيها ، بمقتضي ما خصه به القانون من تعيين هؤلاء بقرار منه مما يترتب عليه بحكم النص انتفاعهم تبعا من مزيه اضافة مدة هذه الحرب مضاعفة في المعاش . علي أن أثر هذا الضم بالنسبة الي حالة المدعي محدود من حيث آثاره المالية بشرط عدم صرف فروق مالية عنه ، عن الفترة السابقة علي 1/7/1978 أعمالا لنص المادة 10 من القانون 52 لسنة 1978 . ومن حيث أنه من أجل ذلك - يتعين الغاء الحكمين المطعون فيهما والقضاء في موضوع الدعوي بأحقية المدعي في طلبه حساب مدة الحرب العالمية الثانية مضاعفة ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش ، واعادة تعديل معاشه علي هذا الأساس وفي تاريخ انهاء خدمته مع تعديل معاش ورثته المستحقين عنه تبعيا ، عملا بالقانون 52 لسنة 1978 واعتبارا من 1/7/1978 مع الزام المدعي عليها المصروفات عملا بالمادة 186 مرافعات لأنه فضلا عن أن الأمر انتهي الي اجابة المدعي الي أصل طلبه ، رغم حد القانون من بعض آثار ذلك بالنسبة الي الفروق المالية ، فأنهما ظلتا تنكران كل حق للمدعي في هذه الاضافة حتي بعد القانون 52 لسنة 1978 سالف الذكر وحتي حجز الدعوي للحكم .