الطعن رقم 1067 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-6-28
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 ينص فى المادة الرابعة منه على ان تختص المحكمة العليا بالفصل دون غيرها فى دستورية القوانين اذا ما دفع بعدم دستورية قانون امام احدى المحاكم وتحدد المحكمة التى اثير امامها الدفع ميعاد للخصوم لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة العليا ويوقف الفصل فى الدعوى الاصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن . ويتبين من ذلك ان الفصل فى دستورية القوانين اصبح من اختصاص المحكمة العليا دون غيرها وقد رسم القانون طريق اقامة الدعوى بذلك امامها بان يدفع الخصوم فى دعوى منظورة امام احدى المحاكم بعدم دستورية قانون معين فتحدد المحكمة التى اثير امامها الدفع - بعد التحقق من جديته - ميعادا للخصوم لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة العليا ولما كان قانون مجلس الدولة قد حدد مهمة هيئة مفوضى الدولة فى الدعاوى والطعون بان تتولى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة ثم تودع تقريرا بالراى القانونى مسببا تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحدة فانها بهذه المثابة لا تعتبر خصما فى المنازعة لانها ليست طرفا ذا مصلحة شخصية فيها ولما كان الواضح من نص المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا - سالف الذكر ان الدفع بعدم الدستورية انما يبدى من احد الخصوم فى الدعوى وكان الثابت فى المنازعة الماثلة ان الطاعن لم يدفع فى اية مرحلة بعدم دستورية اى نص فى قانون تنظيم الجامعات بل ان المستفاد عن مذكرتى دفاعه اللاحقتين على ايداع تقرير هيئة مفوضى الدولة ان الثابت عن الاشارة الى مسالة عدم الدستورية المشار اليه فى التقرير وتمسك الطاعن فى مذكرته الختامية باختصاص هذه المحكمة بنظر المنازعة وطلب الحكم فى موضوعها بالغاء القرارين المطعون فيهما على اساس من احكام قانون تنظيم الجامعات ذاته - لما كان ذلك فانه لا محل لان تتصدى المحكمة للتعقب على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى الدولة بشان عدم دستورية بعض مواد قانون تنظيم الجامعات .